تقدم مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي, برؤية قضاة مصر للتعديلات الواجب إدخالها علي ما ورد من نصوص ومواد في فصل السلطة القضائية بمسودة الدستور.. حيث قدم مقترحات لتأسيسية الدستور بتعديل 10 مواد في باب السلطة القضائية, إعمالا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر والتي عقدت الخميس الماضي وشهدت إجماعا علي رفض باب السلطة السلطة القضائية بالكامل الوارد بمسودة الدستور. وشملت التعديلات التي جري تسليمها الأحد إلي الجمعية التأسيسية أن يتم حذف المواد أرقام 178 و 179 و 227 و 232 من مسودة الدستور المقترحة.. كما تم إدخال تعديلات جوهرية علي 10 مواد بفصل السلطة القضائية, تحقيقا للاستقلال الكامل للقضاء والقضاة عن كافة سلطات الدولة, وبما تتضمنه من ضمانات تتعلق بحصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة.. وكان قضاة مصر في جمعيتهم العمومية الطارئة التي عقدوها يوم الخميس الماضي بحضور أكثر من 6 الاف قاض وعضو نيابة عامة, قد أبدوا غضبا واستنكارا شديدين مما تضمنته النصوص المقترحة في مسودة الدستور, واعتبروا أنها تمثل ردة من المشرع المصري إلي الوراء وانتقاصا لاستقلال القضاء وحصانته وضماناته.. وتضمنت التعديلات التي وضعها نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلي أن يتم حذف المواد أرقام 178 و 179 و 227 و 232 من مسودة الدستور, وأن تستبدل المواد التي سيأتي ذكرها بمواد الفرع الأول من الفصل الثالث بشأن السلطة القضائية.. ونصت المادة 173 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة علي أن السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام علي شئونها وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون . كما نصت المادة 174 من التعديلات علي أن يختص القضاء بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التي يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخري . وأشار نص المادة'175' من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة حول باب السلطة القضائية في مسودة الدستور- إلي أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما, ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز لأحد التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. وذكر نص المادة 176 أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء في كافة الجرائم فضلا عن الاختصاصات الأخري التي يبينها القانون, ولها- دون غيرها- أن تطلب من مجلس القضاء الأعلي ندب قاضي تحقيق متي رأت ضرورة لذلك. وتضمن نص المادة 177 أن يقوم علي شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلي وينظم القانون تشكيله وإختصاصاته . وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبيا. وذكرت المادة 178 أن يتم تخصيص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنويا بما يعادل نسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي. وقالت المادة 179 إن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الأداب , وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . وتضمن نص المادة 180 أن الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التي يقررها القانون . ويحظر تناول من أصدرها قدحا أو مدحا. وذلك كله علي النحو الذي يبينه القانون. وأكدت المادة 181 ضرورة أن تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلوله دون التأثير عليهم في قضائهم بأي شكل من الأشكال. وأشارت المادة 182 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة إلي أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي بعد استطلاع رأي القضاة في جمعياتهم العمومية