نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية يلزم كافه الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتى" السكر والأرز " بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة وباللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو بالاضافة إلى كافة البيانات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 107لسنه 1994 على أن تكون الأسعار المدونة على عبوات سلعة السكر طبقا للقرار الوزارة رقم 42 لسنه 2017. وأكدت المادة الثانية من القرار انه يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية المنصوص علبها فى المادة الاولى الأتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لهذه العبوات بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمصنع السعر البيع للمستهلك وأن يتم منح مهلة تنتهى فى 15 أبريل الماضى لكافة الجهات لتصريف منتجاتها مع هذه السلع.