أخبار مصر اليوم: السيسي يفتتح محطتي محولات كهرباء الزقازيق وروافع رشيد 2.. تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. موعد صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تطوير الأداء    السفارة الأمريكية لدى بيروت: لبنان أمام مفترق طرق ولديه فرصة تاريخية لاستعادة السيادة    وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران    قلق صهيوني مستمر من تقارب إقليمي يضم مصر وتركيا .. ومراقبون: عقل الدولة أولويات استراتيجية    نشرة الرياضة ½ الليل| اعتزال الأحمر.. قائمة الأهلي.. خطاب إلغاء الهبوط.. تذاكر مجانية.. واشتباكات قوية    يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي    ترامب: لا أمانع بأن تشارك إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا    لاعبان المشروع القومي للمصارعة فى أسيوط يحققان ثنائية ذهبية وبرونزية فى بطولة افريقيا    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح    موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    زيادة 100 جنيه في سعر الجرام | أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية ليس «أوكازيون طلاق»    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تنظيم الهجرة الجديد

قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الذي أعدته الوزارة، جاء في 6 أبواب تسبقها مواد إصدار، موضحة أن مشروع القانون تضمن الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التي يتكرر ذكرها في متن القانون، مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبي الهجرة.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
قانون رقم...... لسنة 2015
بإصدار قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور
قرر مجلس النواب، وقد أصدرناه
'المادة الأولي'
يعمل بأحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج المرافق، ويلغي قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
'المادة الثانية'
يصدر الوزير المختص بشئون الهجرة اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
'المادة الثالثة'
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف
مادة '1' في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:-
‌أ - الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون الهجرة.
‌ب - الوزير المختص : الوزير المعني بشئون الهجرة.
ج- المهاجر: كل مصري جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة تزيد عن سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.
‌د- الهجرة الدائمة : هي الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو إكتساب جنسية دولة المهجر.
‌ه- الهجرة المؤقتة : هي الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل، ولو تخللها فاصل زمني لا يزيد مدته عن شهر.
‌و- العودة القسرية : عودة المهاجر إلي البلاد جبرا.
‌ز- شركات مساعدة راغبي الهجرة : هي شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لقانون الشركات المساهمة.
الباب الثاني
الأحكام عامة
مادة '2' للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب علي هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية.
مادة '3'لا تسري أحكام هذا القانون علي كل من :-
- الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج.
- الموظفين بالمنظمات والوكالات الدولية.
- المبعوثين للاشتراك في برامج تنمية وتعاون خارج البلاد.
- المستثمرين بالخارج.
- الملاحين والعمال علي المنشآت البحرية.
مادة '4' يعتبر الأول من أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم.
مادة '5'يتولي الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية :
1- رعاية شئون المصريين المقيمين في الخارج.
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلي الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
3- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلي الخارج.
4- إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول.
5- اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج في مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.
6- دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين في الخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشروعات التنمية في الوطن.
7- الإسهام في إجراء حصر دوري شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج.
8- الإشراف علي مراكز التدريب والتأهيل لراغبي الهجرة.
9- إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.
10- ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالإتفاق مع الوزير المختص.
مادة '6' يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومي لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، ويصدر بتحديدهم قرارا منه، علي أن يكونوا من بين شاغلي الوظائف العليا.
ويحدد القرار المشار إليه بالفقرة السابقة نظام العمل بالمجلس وإختصاصاته، ويتولي علي وجه الخصوص ما يلي :-
1- إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة.
2- تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة.
3- العمل علي توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.
4- اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلي الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم إلي الوطن.
مادة '7' ينشأ المجلس الوطني للمصريين في الخارج، ويتبع الوزير المختص، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قراراً من رئيس مجلس الوزراء – من عدد لا يقل عن 20عضوا- يراعي تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافي بالتناسب مع أعداد المصريين في الخارج، ويتم انتخابهم في الاجتماع الأول في مقر الوزارة المختصة.
علي أن يختص المجلس علي وجه الخصوص بالآتي :-
1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين في الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.
2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم.
3- اقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها.
4- تلبيه احتياجات المصريين في الخارج ورفع المعاناة عنهم.
5- تفعيل مشاركة المصريين في الخارج في خطة التنمية الشاملة
6- الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج.
7- ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم.
8- تفعيل مساهمه المصريين في الخارج في خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة في الدول المقيمين بها.
9- إبداء الرأي فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين في الخارج.
a. اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التي تواجه المصريين في الخارج في اجتماعات المجلس بحضور الجهات المعنية.
10- دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه.
مادة '8' يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة '9' تسري في شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
الباب الثالث
تنظيم الهجرة
مادة '10' يمنح من يرغب من المصريين في الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأي الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتي :
أ‌- الحصول علي موافقة دولة المهجر.
ب‌- الحصول علي موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة '11'للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجِه الأجنبي اكتساب الجنسية المصرية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضي القانون الخاص بالجنسية.
مادة '12'تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلي دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلي الإقامة بالوطن لمدة تزيد علي سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضي ذلك.
ويتعين في جميع الأحوال الحصول علي موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا اذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
ويترتب علي زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا، والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
مادة '13'تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلي الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد علي ستة أشهر متصلة.
ويترتب علي زوال صفة المهاجرعدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
الباب الرابع
حقوق المهاجرين وواجباتهم
مادة '14'تعتبر من الحقوق التي يتمتع بها المهاجر الحقوق التالية :
إعفاء عائد استثمار ودائعه التي يودعها بأحد البنوك العاملة في مصر من كافة الضرائب والرسوم.
معاملته علي أساس المعاملة الأكثر مزية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.
تمكين ابنائه من متابعة تعليمهم في الخارج وفقا للنظم المصرية.
الحصول علي المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج.
حمايته من التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.
حماية ممتلكاته من أي تعسف أو إجراء غير قانوني.
المشاركة في الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح.
مادة '15'يجب علي المهاجر الالتزام بما يأتي :
1- القيد في السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الاقامة.
2- الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومي.
3- المشاركة في المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته في مجال العمل.
4- المشاركة في إنشاء الاتحادات والنوادي والروابط المصرية في دولة المهجر.
5- الحفاظ علي الروابط بالدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية.
6- المشاركة في تمويل المشروعات القومية والوطنية.
الباب الخامس
تنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة
مادة '16'مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، يكون للوزارة المختصة – فيما عدا ما نص عليه في المادة '5' بند رقم '4'- الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة للخارج في إستيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية.
مادة '17'يشترط في الشركات المنصوص عليها في مادة السابقة أن تكون متخذة شكلا من أشكال شركات الأموال طبقا لقانون شركات المساهمة.
مادة '18'يشترط في الشركات المرخص لها بمساعدة راغبي الهجرة الشروط الآتية :-
1- أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتي ألف جنيه مصريا فقط لا غير.
3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط و غير قابل للإلغاء صادرا من احد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصريا فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك.
مادة '19' يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية :-
1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.
2- تقديم الشركة بيانات غير صحيحة.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
مادة '20' يكون للعاملين القائمين علي تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الباب السادس
العقوبات
مادة '21' مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدي الجرائم الآتية:-
1- مزاولة عمليات المساعدة علي الهجرة من غير الجهات المحددة في هذا القانون أو بدون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه، أو بترخيص صادر بناء علي بيانات غير صحيحة.
2- تقاضي مبالغ من راغبي الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات.
وتتعدد الغرامات المنصوص عليها في البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
مادة '22' يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الجرائم الآتية :-
1- منع الشركة إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة الوزارة المختصة.
2- تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة.
مادة '23' يعاقب كل من يخالف نص مادة '8' من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد علي عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا ترتب علي الجريمة الوفاة.
وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.