الباب الأول الأحكام العامة المادة '1' الوظائف المدنية حق للمواطنين علي أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون. وتُبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية. المادة '2' يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: 1. السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال. 2. الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة. 3. وظائف الإدارة العليا: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة. 4. وظائف الإدارة التنفيذية: وظائف المستوي التالي لوظائف الإدارة العليا. 5. الموظف: كل من يشغل إحدي الوظائف الواردة بموازنة الوحدة. 6. الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضي هذا القانون. 7. الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. 8. إجمالي الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفي وأجر مكمل. 9. السنة: السنة المالية للدولة. 10. الوزير المختص: الوزير المعني بالخدمة المدنية. 11. الجهاز: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. مجلس الخدمة المدنية: المادة '3' ينشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم علي وجه الخصوص بالآتي: - إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. - تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية. - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية. - إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية. - تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية. - إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية. - إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية. ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من : 1. رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. 2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 4. خمسة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس. ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية. وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص. لجنة الموارد البشرية: المادة '4' تشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية. وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم, واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة. وترسل اللجنة إقتراحاتها إلي السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها, فإذا لم تعتمدها ولم تبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة, أما إذا اعترضت علي اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيه علي ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فاذا إنقضي هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً, أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلي السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها. المادة '5' تعلن القرارات التي تصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقيا أو إلكترونيا وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة علي نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن. المادة '6' يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً علي طلب السلطة المختصة, وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية: المادة '7' تعمل الوحدة علي تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها علي نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها. ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلي مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها. المادة '8' يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب علي الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً علي طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. الباب الثاني: الوظائف والعلاقة الوظيفية الوظائف: المادة '9' تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها، يعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأي الجهاز, يتضمن تقسيمها إلي تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها. وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها. ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية. المادة '10' تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوي الأول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته. واستثناء من أحكام المادة '19' من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوي كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم. المادة '11' تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلي المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية: 1. مجموعة الوظائف التخصصية. 2. مجموعة الوظائف الفنية. 3. مجموعة الوظائف الكتابية. 4. مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة. وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة. المادة '12' يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون. التعيين في الوظائف: المادة '13' يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، علي أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي علي موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها علي نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، علي أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة, فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة, فالأعلي مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، علي أن تُعلن النتيجة علي الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة. المادة '14' تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام متي سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار. كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية. المادة '15' يشترط فيمن يعين في إحدي الوظائف ما يأتي: 1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدي الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية. 2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي. 5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص. 6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة. 7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميلاديا. المادة '16' يؤدي كل موظف من شاغلي وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: 'أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ علي المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلي الوجه الأكمل لخدمة الشعب. 'المادة '17' يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدي صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر. ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من أنواع الإجازات سوي الإجازة العارضة. ولا تسري أحكام هذه المادة علي شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية. المادة '18' يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء علي عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصي للدخول. التعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية: المادة '19' يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء علي تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوي البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها. المادة '20' تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخري لا يقل مستواها عن مستوي الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدي هذه الوظائف. ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدي الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تُسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل, ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا علي الأقل. المادة '21' لا تسري أحكام المادتين السابقتين علي الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية بالاختيار، وذلك علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز. العلاقة الوظيفية: المادة '22' تُعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقا لما يأتي: 1. إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعيين طبقا لما ورد في المادة '13' من هذا القانون. 2. وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية علي أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة. المادة '23' يجوز للموظفين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متي كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. المادة '24' لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي في نفس الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة. الباب الثالث: تقويم الأداء المادة '25' تضع السلطة المختصة نظاما يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية علي مرتين علي الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء علي القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر علي الأقل.ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحني الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون. ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليا بالوحدة لمدة ستة أشهر علي الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكما. المادة '26' تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. ويكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلي السلطة المختصة. ويكون تظلم باقي الموظفين إلي لجنة تظلمات، 'تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة العليا ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه. ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.