نص المادة'86' منية، ويقع كل من ينتمي إلي الجماعة أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة في هذه المادة المعنية بالإرهاب، وفيما يلي نص المادة: مادة'86': – يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، علي خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولي زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من انضم إلي إحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخري للأغراض المذكورة في الفقرة الأولي، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ' أ ': تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر 'ب': يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص علي الانضمام إلي أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب علي فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر 'ج': يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعي لدي دولة أجنبية، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر 'د': يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتي ولو كانت أعمالها غير موجهة إلي مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقي الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلي مصر.