لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها وذلك في حالة مخالفته لأحكام قانون التنظيمات النقابية أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسي المالي والإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي. ويقول رفعت حسن وزير القوي العاملة الأسبق: إنه يتعين قبل عرض أمر فصله علي مجلس الإدارة إخطاره كتابة في محل إقامته بخطاب موصي بعلم الوصول لسماع أقواله بعد أسبوعين من تاريخ الإصدار وإن تغيب عن الحضور دون عذر مقبول جاز اتخاذ إجراءات الفصل ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه.