أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 8 أحكام مهمة بشأن دستورية مواد بقوانين التجارة والصناعة والتأمينات والأسلحة والذخيرة والعقوبات.. قضت المحكمة بقبول دعوي المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا والقضاء بتسوية معاشها عن الفترة التي قضتها بالمحكمة وصرف المكافأه الخاصة بها.. كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن علي دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والخاصة باعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.. وقضت المحكمة بعدم دستورية البند »4» من المادة »624» من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والتي تنص علي ان »لأمين التفليسة بعد الحصول علي إذن من قاضي التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضي عقد الإيجار بشرط ألا يترتب علي ذلك ضرر للمؤجر».. والمقامة من الطائفة اليهودية بالاسكندرية. وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة »23» من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987.. والتي تنص علي ان تسوية المعاش من الاجر الاساسي والاجر المتغير يكون بإعادة ماتم خصمه بسبب فارق السن من 15 %من الاجر الاساسي و5%من الاجر المتغير.. ورفضت المحكمة الطعن علي نص المادتين »26/3» و»28/4» من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، فيما يتعلق بإنزال عقوبة جناية السلاح واستعمال الرأفة مع المتهم، باستبدال عقوبة السجن المشدد في حدها الادني بعقوبة السجن المؤبد.. وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن علي »المكلف»، الواردة في المادة الأولي من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلي أن نص المادة »1» من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما ورد به في شأن المقصود بالمكلف، اقتصر علي مجرد التعريف به، دون أن يتضمن تكليفًا له أو إلزامًا بأداء معين.. كما قضت بدستورية البند »و» من المادة »9» من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986.. وقضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن علي نص المادتين »161، 162» من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1981. وباعتبار الخصومة منتهية.. كما قضت بقبول الدعوي التي أقيمت طعنًا علي نص المادتين »9/2، 23» من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلي أن نص المادة »23» من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تناول تنظيم إجراءات الشهر العقاري، والمستندات التي تُقبل عند تحقيق أصل الملكية لدي الشهر العقاري، واللازمة للشهر، ومن ثم لا يكون ثمة انعكاس للفصل في دستورية هذا النص علي الطلبات المطروحة علي محكمة الموضوع.