نقيب المهندسين: المعادلة شرط أساسي لتأهيل طلاب الدبلومات    وزير العمل يسلم 350 شهادة لخريجي الدورات التدريبية المجانية على 23 مهنة    أطباء السودان: وفاة 13 طفلا في مخيم نازحين بدارفور جراء سوء التغذية    أول تعليق من إسرائيل على اعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين    هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي    الأهلي يفوز على إنبي بثنائية نظيفة وديا استعدادا للموسم الجديد    طعنة على كوبري سيدي جابر.. راكب يهاجم سائق ميكروباص بسبب جنيه في الإسكندرية    المؤبد لعامل وتغريمه 200 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية    كيس على البنكرياس، محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام    الفنانون المصريون والسفر لتقديم العزاء لفيروز!    وكيل صحة الشرقية يشارك في ورشة عمل "الغسيل البريتوني بالنظام المغلق"    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تبدأ سماع المرافعات فى دعوى عدم دستورية قانون مجلس النواب
نشر في إيجي برس يوم 03 - 03 - 2015

بدأت منذ قليل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى سماع المرافعات فى الدعوتين التى تطالب ببطلان قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر فيما يخص بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، وما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية.
وطالبت الدعوى الأولى، المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وبعد تحضير الدعوى بالمحكمة الدستورية أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها بشأن الدعوى والتى أوصت إلى عدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب فيما يخص شروط الترشح للانتخابات، فيما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
وأوضح التقرير، أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.
وطالبت الدعوى الثانية، المقامة من المحامى عبد الله ربيع، بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم والمادة رقم 4 من ذات القانون والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها المادة رقم 5 من ذات القانون والمتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين وتميز 6 طوائف من المجتمع فى القوائم وذلك لمخالفتها للمادة 5 من الدستور، وأضافت أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين.
كما دفعت الدعوى بعدم دستورية المادتين (3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناءً عليه أكدت الدعوى أن قرارى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون، ولا يستهدفان الصالح العام، ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرها والذى انتهت فيه إلى عدم قبول الدعوى لتجهيل المدعى طلباته فى الدعوى وعدم توضيح أسباب الطعن على عدم دستورية القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.