تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم (127) لسنة 1980. وطالبت المذكرة الإيضاحية لهذه التعديلات المقدمة من الحكومة، بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، بناء على طلب من وزير الداخلية، وقرار من وزير الدفاع وبما لايتجاوز 10 % من أعداد المجندين بوزارة الداخلية، وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة. وأكدت أهمية الاعتداد بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه الفرد قبل تسجيله للالتحاق بالخدمة وذلك عند إعمال مبدأ تخفيض مدة الخدمة العسكرية. كما أكدت ضرورة توحيد المراكز القانونية عن تقرير التأجيل الدراسى للفرد بالنظر إلى المؤهل الذى يدرسه، وذلك بعد إلغاء الأحكام الخاصة بطلبة كليات جامعة الأزهر. وأشارت المذكرة إلى أنه يعتبر فى حكم الوحيد لأبيه من كان إخوته غير قادرين على الكسب "طبيا" بصفة نهائية، وكذلك شمول الخدمة العسكرية الإلزامية الخدمة بالاحتياط لتتماشى مع قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة. وأقرت المذكرة الإيضاحية لهذه التعديلات المقدمة من الحكومة، الحق لمدير إدارة التجنيد والتعبئة بإحالة أزواج الأمهات إلى المجلس الطبى أو اللجنة الطبية العليا حسب الأحوال، لتقرير مدى قدراتهم على الكسب. ودعت المذكرة الايضاحية إلى الزام مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة بإبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بالأمراض الوبائية الخطيرة، وتوحيد المعاملة بين المجندين سواء كانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وسواء من عين منهم قبل أول يناير 1975 أو بعده، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وأمناء مجلس الدولة. وأشارت إلى أن هذه التعديلات تواكب التغييرات الجديدة فى المجتمع وتطورات العصر والمشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى وكذلك التطوير الذى شهده نظام التعليم بما لا يسمح من وجود ثغرات بشأن نظام التأجيل الدراسى ومعالجة أوجه القصور فى حالات الإعفاء والتأجيل، وبما يؤدى إلى توحيد المعاملة بين الأفراد.