قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا في جلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار شريف كامل بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى السب والقذف المقامة من محمد الصادق معاون مباحث بقسم المرج ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" الخاصة ومجدي عرفة الصحفي بالجريدة وقررت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعى (معاون المباحث) أقام دعواه بطريق الادعاء المدني المباشر أمام المحكمة بصفته ضابط شرطة متهما محرر الموضوع وإبراهيم عيسى بنشر واقعة تعد قذفا في حقه كموظف عام مفادها أنه بصفته المذكورة كمعاون مباحث بقسم المرج قد خرج على القانون وقام بأعمال التعذيب ضد أسرة رجل كفيف مستغلا سلطات وظيفته. وأضافت المحكمة أنه لو لم تكن للمدعي بالحق المدني صفة الموظف العام كضابط مباحث لما تعرض للقذف بمعنى أن القذف وقع عليه بصفته موظفا عاما وليس بصفه كفرد عادي ومن ثم فإن الواقعة المنسوبة للمعاون تعتبر قذفا بطريق النشر في حق موظف عام بسبب أعمال وظيفته مما تختص به محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح الجزئية عملا بحكم القانون. وكانت "الدستور" قد نشرت خبرا تحت عنوان "دراما جديدة لوزارة الداخلية - معاون مباحث بقسم المرج يقوم بتعذيب رجل كفيف وأسرته" أشارت فيه إلى تعرض مواطن كفيف للتعذيب داخل حجز قسم المرج وتعذيب أسرته على يد معاون المباحث المذكور مجاملة لبعض الخارجين على القانون من أنصار المعاون الذين يعملون مرشدين له. ونفى المعاون الواقعة مشيرا أن ضابطا آخر بالقسم هو من تولى ضبط أحد المشبوهين من أفراد أسرة المواطن الكفيف وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وقام معاون المباحث على إثر النشر برفع الدعوى مطالبا فيها بتوقيع أقصى عقوبة على إبراهيم عيسى ومجدى عرفة محرر الموضوع وإلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 5001 جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء النشر فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. (أ ش أ)