رفضت محكمة استئناف في نيويورك الخميس تحميل السعودية مسئولية اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر في الولاياتالمتحدة ، على الرغم من التبرعات لأعمال خيرية ، وصلت في نهاية المطاف إلى تنظيم القاعدة. وبعد أن نظرت في قرار صدر عن محكمة ابتدائية في 2006، ردت الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف في مانهاتن دعوى رفعها ذوو عدد من ضحايا الاعتداءات على السعودية وأربعة أمراء في الأسرة الحاكمة وجمعية سعودية للعمل الخيري ومصرف بتهمة تقديم دعم مادي للقاعدة. وقال المدعون في هذه القضية إن تبرعات سعودية لجمعيات إسلامية للعمل الخيري نقلت بعد ذلك إلى شبكة القاعدة التي أعلنت مسئوليتها عن الاعتداءات ، معتبرين أن السعوديين مسئولون بذلك عن تمويل هذه الهجمات. لكن المحكمة قالت في قرارها إن قانون حصانة المؤسسات الخارجية الذي صدر في 1976 يمنع ملاحقة السعوديين المعنيين بهذه الدعوى. وأضافت أن الجمعية الخيرية المذكورة في الدعوى "المفوضية السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك" تتمتع بالحصانة أيضا بموجب هذا القانون لأنها "وكالة تابعة للمملكة" العربية السعودية. وتابعت المحكمة أن الاستثناءات الواردة في القانون المتعلق بالحصانة لا تنطبق على أي جهة في هذه القضية لأن "الولاياتالمتحدة لم تدرج السعودية بين الدول الراعية للأرهاب". وكانت محكمة ابتدائية ردت في 2006 الدعوى للأسباب نفسها. (ا ف ب)