وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس , على مشروعي قانونين، الأول مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر الصادر عام 1959، والثانى حول تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. وقضى التعديل الأول بتحديد رسوم استخراج جواز السفر بما لا يتجاوز 250 جنيها وذلك لمواجهة ارتفاع تكلفة إصدار جوازات السفر التى تقرأ آليا مع مضاعفة تلك الرسوم فى حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف . ويؤكد التعديل على ضرورة تقديم موافقة السلطات المختصة بوزارة الدفاع عند التقدم لاستخراج جواز السفر لمن يخضع لقانون الخدمة العسكرية وذلك باعتباره من الشروط الجوهرية لاستخراجه . كما قضى التعديل بعدم جواز إضافة أى شخص لأى سبب إلى جواز السفر الذى يقرأ آليا وذلك لإنفاذ النظم الموحدة عالميا وقرارات منظمة الطيران المدنى الدولية . ويعاقب التعديل كل من يحمل أو يحوز أكثر من جواز سفر عادى سارى المفعول بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر ولاتزيد عن خمسة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية , سلطة تحديد شروط وإجراءات منح جواز السفر فى حين أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بتنظيم شىء مما يمس الحقوق التى كفلها الدستور والمتمثلة فى حقوق التنقل والعودة للوطن والهجرة الدائمة أو المؤقتة , وأن ذلك التنظيم تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين . تعديلات قانون المحاماة على جانب آخروافق مجلس الشعب , بصفة نهائية, على الاقتراح بمشروع القانون حول تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بعد ادخال تعديلات على القانون. وتتعلق التعديلات بشروط قيد المحامين فى جداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد أمضى , دون انقطاع, فترة التمرين المحددة قانونا , وأن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها , وأن يجتاز بنجاح اختبارات المعهد العالى للمحاماة. ويسرى هذا الشرط الأخير على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية . وكان المجلس قرر فى جلسته المسائية سحب التعديل المقترح فى المادة الأولى من الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون المحاماة بعد اكتشافه أنه مخالف لأحكام الدستور, ويتضمن شبهة المخالفة الدستورية. وتقضى المادة الأولى الملغاة أن يشكل بنقابة المحامين مجلس مؤقت برئاسة النقيب العام ومجلس النقابة العامة فى آخر انتخابات تمت صحيحة بالإضافة الى نقباء النقابات الفرعية..ويستمر هذا التشكيل لمدة لاتزيد على عام من تاريخ العمل بهذا القانون تكون مهمته بالإضافة الى الصلاحيات المقررة قانونا للنقيب ولمجلس النقابة ضبط جداول الجمعيات العمومية للمحاكم الجزئية. كما تستمر مجالس النقابات الفرعية وذلك لحين الدعوة الى إجراء انتخابات جديدة بعد إعداد الجداول طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 93 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ا ش ا