أقام المحامي محمد حامد سالم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها إلزام كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي بإصدار قرار يمنع مجلس الشورى من إصدار ثمة تشريعات أو قوانين سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإنتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك حتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار ثمة تشريعات خلال هذه المدة مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. حملت الدعوى رقم 38282 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، فقط ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التي تتعلق بإنتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية؛ نظراً لأنه مجلس استثنائي وليس طبيعيا أن يصدر التشريعات لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب، كما أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينين وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التي تأتي بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب. كما ذكرت أن سلطة التشريع الممنوحة إستثناءاً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً، وحيث إن هذا الظرف الزمني قد إنتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب؛ وبالتالي فقد إنهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة لأنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب؛ فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا - فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب لأنه سيطعن على هذه القوانين أو أن المحكمة الدستورية لن تقرها؛ وبالتالي يكون نجح مجلس الشورى في الإنفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى وسيصدر عدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور نظراً لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب والحجة أن المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو أن القضاء الإداري يوقف الانتخابات وهو أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقاً ويخالف لنص المادة 229 من الدستور - فمجلس الشوري لا يمثل الشعب المصري حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها. وأشارت الدعوى إلى أن مجلس الشورى قد سقطت عنه سلطة إصدار أي تشريعات بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب نظراً لأنه سلطة التشريع الممنوحة استثناءاً له تدور وجوداً وعدماً مع بداية وإنعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 229 وتنحسر سلطه التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية. واتهمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب السابق بشكل معيب وبسبق إصرار وترصد وذلك لرغبتهما في استمرار هيمنتهما على سلطة التشريع وجعلها في قبضة فصيل واحد أطول فترة ممكنة مع استمرار الحكومة - فقد أصدرا القانون رقم 2 لسنة 2013 معيباً حتى يتحقق مرادهما ويتم وقف انتخابات النواب لأجل غير مسمى وهو ما تحقق لهما بموجب الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013 في الدعوى رقم 28560 لسنة 67 بوقف تنفيذ إجراء انتخابات مجلس النواب. وأصبح هذا الحكم بمثابة طوق النجاة الذي يحلم به المطعون ضدهما لضمان بقاء سلطة التشريع بنسبة 100% وضمان بقاء الحكومة وتحكمهم المطلق فيها لأجل غير مسمى بعد تراجع شعبيتهما في الشارع المصري ورعبهما المتزايد من إجراء انتخابات مجلس نواب في ظل هذا التراجع.