ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على شقة سكنية شمال غزة إلى 3 شهداء    في لقاء أخوي، السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في مشعر منى    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    لجنة الحكام تُعلن عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    تشكيل منتخب النمسا المتوقع أمام فرنسا في أمم أوروبا 2024    حقيقة عودة كهربا إلى الدوري السعودي    "لبس العيد شياكة وأناقة".. بيراميدز يعلق على إطلالة لاعبيه    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حال. الطقس خلال أيام العيد    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    وفاة مواطن من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج بالأراضي المقدسة    أثناء رمى الجمرات، وفاة رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال أداء مناسك الحج    بالطيارة وبشكل عاجل، لحظة نقل حاج مصري أصيب بأزمة قلبية لإجراء عملية جراحية (فيديو)    خايفة عليها، عبير صبرى تكشف سر منع شقيقتها من التمثيل، وأختها تكشف مفاجأة عنها (فيديو)    الصحة تُوجه نصائح مهمة للعائدين من الحج.. ماذا قالت؟    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    مشاهد توثق اللحظات الأولى لزلزال بقوة 6.3 ضرب بيرو    فوائد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.. تقلل انبعاثات الكربون    إدمان المخدرات بين الهدف والوسيلة    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    صفارات الإنذار تدوى فى كيبوتس نيريم بغلاف قطاع غزة    محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال أول أيام عيد الأضحى بالممشى السياحى بشرم الشيخ    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هل تتمتع الحيوانات بالوعي؟ كيف تغير الأبحاث الجديدة المفاهيم    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    «إيمي» تطلب الطلاق بعد 10 أيام لسبب غريب.. ماذا كتبت في دعوى الخلع؟    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    فقدان شخصين جراء انقلاب قارب في ماليزيا    موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2024.. والقنوات الناقلة    من التجهيز إلى التفجير.. مشاهد لكمين أعدّته المقاومة بمدينة غزة    وزير الداخلية السعودي يقف على سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة ويزور عدداً من المرضى    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    ممثل مصري يشارك في مسلسل إسرائيلي.. ونقابة الممثلين تعلق    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    خفر السواحل التركي يضبط 139 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد    وفاة الحاج الثالث من بورسعيد خلال فريضة الحج    زيلينسكي يدعو لعقد قمة ثانية حول السلام في أوكرانيا    متى آخر يوم للذبح في عيد الأضحى؟    بعد كسر ماسورة، الدفع ب9 سيارات كسح لشفط المياه بمنطقة فريال بأسيوط    أجواء رائعة على الممشى السياحى بكورنيش بنى سويف فى أول أيام العيد.. فيديو    ماذا يحدث في أيام التشريق ثاني أيام العيد وما هو التكبير المقيّد؟    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    فلسطينيون يحتفلون بعيد الأضحى في شمال سيناء    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    منافذ التموين تواصل صرف سلع المقررات في أول أيام عيد الأضحى    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر لمن يدير محلا محكوما بإغلاقه
نشر في أخبار مصر يوم 02 - 09 - 2015

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث يجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أو ضبطه بالطريق الإداري، ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري.
كما عاقب المشروع كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل، بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
حيث نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (20) من القانون المذكور، حيث جرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أو ضبطه بالطريق الإداري، وعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري، كما عاقب المشروع فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وحرص النص على تعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة محل محكوم بإغلاقه أوإزالته أوغلقه أو ضبطه، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (17) مكررا إلى القانون المشار إليه تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة، حيث إن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ أن كلا من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات.
وعليه، فتحقيقا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على استبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار إليه بالنص التالي: "ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الاشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.