قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة احالة الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء غرامة ال500 جنيه على من يتخلف على الإدلاء بصوته فى الانتخابات لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضية. كان ابراهيم فودة قد أقام دعوى قضائية حملت رقم14104 لسنة 66 قضائية ضد المجلس العسكرى مطالبا بوقف تنفيذ المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 2007 المنصوص بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنية من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته فى الإنتخابات. وأكد المدعى فى دعواه أن تلك الغرامة مخالفة وبها إجبار للمواطنين على المشاركة فى الإنتخابات،وتدفعهم للمشاركة خوفا من قيمة الغرامة الكبيرة. وأضاف المدعى انه بعد ثورة 25 يناير أصبحت الظروف الإقتصادية للمواطنين الميسورين صعبة للغاية،فكيف يكون الحال بالنسبة لمعظم الشعب المصرى من البسطاء.