قامت أجهزة الأمن المصرية بالتعاون مع أجهزة الأمن القومي والشركة المصرية للاتصالات بتحديد موقع إحدى الشركات بمنطقة المعادي، تقوم من خلال هذا الموقع بالتحكم بشبكة اتصالات لتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج إلى مصر بطريقة غير شرعية. كما ثبت قيام الشركة بالتعاون مع شركات بدول أخرى لتمرير الحركة التليفونية الدولية إلى مصر خارج البوابات الدولية القانونية مسببة خسائر تقدر بمئات الملايين من الجنيهات سنوياً وذلك بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن القومي. وتم القبض على كلا من زياد أحمد فتحي ركبة وباسم احمد البدوي، اللذان ثبت تورطهما في قضايا سابقة لتمرير المكالمات الدولية وأصدر السيد وكيل النائب العام قرار بإخلاء سبيلهما بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما لحين نظر القضية. وأوضح الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القيام بمثل هذه الأفعال من تمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخص لها بذلك يعد مخالف لأحكام البند رقم 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وأكد الشريف أن أحكام المادة 72 من نفس القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت ، وويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة.