أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية، والذي تتضمن العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم. ومن أبرز هذه الأحكام، التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كل أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية، وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات. واتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على العاملين بالدولة أيًّا كانت طريقة شغلهم للوظائف ( تعيين – تعاقد )، فضلًا على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة. وكذلك تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية حيث تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحًا طبقًا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد. كما يسمح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويضمن إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم " جمهورية مصر العربية " والجامعة الموفدة " عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث. يُذكر أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة كشف العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين خاصة ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة، وكذلك ما ظهر من مشاكل عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلًا على عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث (الجامعة أو المركز الموفد إليه الموفد). أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية، والذي تتضمن العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم. ومن أبرز هذه الأحكام، التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كل أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية، وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات. واتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على العاملين بالدولة أيًّا كانت طريقة شغلهم للوظائف ( تعيين – تعاقد )، فضلًا على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة. وكذلك تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية حيث تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحًا طبقًا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد. كما يسمح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويضمن إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم " جمهورية مصر العربية " والجامعة الموفدة " عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث. يُذكر أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة كشف العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين خاصة ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة، وكذلك ما ظهر من مشاكل عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلًا على عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث (الجامعة أو المركز الموفد إليه الموفد).