اكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري ، أنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل يعتبر اليوم السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة) لسنة 2012 أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. واجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر. المثير للجدل ان البنك المركزى المصرى اعتبر فى بيان اجازة 6 أكتوبر انه اجازة رسمية للاحتفال باعياد انتصارات اكتوبر.