حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 26 يونيوالجاري كأولى جلسات النظر في الطعون المطالبة ببطلان الإعلان الدستوري المكمل وذلك أمام الدائرة الاولي بمجلس الدولة. يذكر أنه قد أقيمت دعوى قضائية قد أقمت ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، وطالبت الدعوى ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها ولا يتعدى ذلك إلى تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية؛ لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور . وأشارت الدعوى أن نص الماده 84 من دستور 1971 تقضي بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام رئيس الجمهورية بعد تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية، وحل مجلسي الشعب والشورى، وبالتالي فإن القرار الإداري الصادر بالدعوه للاستفتاء في 19 مارس 2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو رئيس المحكمه الدستوريه العليا.