الرئيس السيسي يؤكد التوسع في التعاون التعليمي مع اليابان وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير المنظومة    بعد قرار انسحابها.. هل تستطيع الإمارات العودة مجددا لعضوية الأوبك؟    وزير التخطيط يبحث مع سفير فيتنام تعزيز الشراكة التنموية والتعاون الاقتصادي    معدلات البطالة في الحضر ترتفع ل9.8% خلال 2025.. وتتراجع ل3.5% في الريف    توقيع عقود إنشاء 3 مشروعات صناعية بالسخنة لتعزيز القدرات التكنولوجية والتصديرية (تفاصيل)    إسرائيل تصدّق على بناء 126 وحدة استيطانية شمالي الضفة    هيجسيث أمام الكونجرس لأول مرة.. إفادة مرتقبة بشأن الحرب على إيران وسط ضغوط متصاعدة    إصابة 17 طالبا و3 آخرين إثر تصادم أتوبيس مدرسة بسيارة نقل في منطقة كرداسة    ضبط 3 أشخاص بتهمة تعاطي المخدارت في الإسكندرية    الأرصاد تكشف موجة حر جديدة.. درجات الحرارة تصل إلى 37 درجة خلال أسبوع في مصر    تأجيل محاكمة متهمي اللجان الإدارية لجلسة 20 يونيو    تفاصيل طرح 19 ألف شقة سكن لكل المصريين بالشراكة مع القطاع الخاص    رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير وتنمية القطاع غير المصرفي    وزير الداخلية: عمال مصر يمثلون أحد أعمدة البناء الأساسية    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    ترامب يكسر البروتوكول الملكي ويضع تشارلز في موقف حرج.. ماذا حدث؟    صحة غزة: المستشفيات استقبلت 12 شهيدا ومصابا خلال 24 ساعة    الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة    الدوري المصري، موعد مباراة الجونة وحرس الحدود والقناة الناقلة    جوهر: وزارة الشباب والرياضة حريصة على بناء الانسان المصري    بعد زيادة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة، كم يحصد الفراعنة في مونديال 2026؟    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    كارثة إثيوبية جديدة، شراقي: توربينات سد النهضة توقفت والبحيرة ممتلئة    وزير التعليم العالي يجتمع باللجنة الفنية للتصنيفات الدولية لمتابعة موقف الجامعات المصرية    «تشمل العجول والخرفان والإبل»، أسعار الأضاحي اليوم الأربعاء في أسواق مصر    محافظ المنوفية يتابع تكويد الإسكوتر الكهربائي لتحقيق الانضباط المروري    القبض على قاتل زوجته وابنته ب36 طعنة في الجيزة بعد 5 أيام من الهروب    عمرو يوسف: "الفرنساوي دفعني للتفكير في العودة لممارسة المحاماة"    فعاليات اليوم من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. تفاصيل    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    حملة "صحتنا حياتنا" بجامعة قناة السويس: طلاب علوم الرياضة يقودون مبادرة توعوية لمواجهة أمراض سوء التغذية    مصرع مزارع التهمته ماكينة دراس القمح في الفيوم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    «ترزي حريمي».. شخصية مختلفة ل"شريف منير" في فيلم "ريد فلاج"    الليلة.. مواجهة قوية بين أتليتكو مدريد وأرسنال فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا    بعد قليل.. محاكمة 115 متهمًا ب "خلية المجموعات الإرهابية المسلحة"    وادي دجلة يستضيف الاتحاد السكندري بالدوري    رئيسة المفوضية الأوروبية: نخسر 500 مليون يورو يوميا منذ بدء الحرب    هاري كين: ليس لدينا ما نخسره في إياب دوري الأبطال    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    "أبيض من الداخل وغريب الشكل".. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن؟    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق بأغلبية 402 على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.. ويؤجل التصويت على النقابات العمالية
نشر في أموال الغد يوم 13 - 06 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بأغلبية 402 عضو في جلسة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
جاء ذلك بعد أن كان الدكتور علي عبد العال ينوي، تأجيل التصويت على مشروع القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني، ويستهدف القانون تقليص إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
وأكد الدكتور علي عبد العال، أن هذا القانون يحقق العدالة الناجزة، مؤكدا أن 70٪ من القوانين المعروضة على المجلس مكملة للدستور وتستوجب موافقة ثلثي الأعضاء وهو ما نص عليه دستور 2014 وطالب رؤساء اللجان بعدم عقد اجتماعات وقت الجلسات حتى يتثنى اكتمال النصاب القانوني ويطالب بعض النواب بتطبيق اللائحة على المتغيبين.
ويتضمن التعديل تعديل المادة 36 مكرر بند 2، بحيث تنص على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع، أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية. فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام.
ونصت المادة الثانية من التعديل بأنه على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالأدلة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم.
وأوصى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة ومنصفة وناجزة وعدم الإكتفاء بالتعديلات الجزئية التى لا يتحقق معها الغرض المنشود.
كما أوصى بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة النجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجرية، وقانون الإثبات حتى تكون أمام منظومة حديثه متكاملة تواكب أحد النظم القانونية.
وأكد أبوشقة أن تجربة هذا القانون تم تطبيقها فى 2007 لمدة 5سنوات،وأتى بثمار جديد وأنهى كل الطعون فى الجنح المستأنفة، وهو الأمر الذي أكد عليه المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، بتأكيده على أن تجربة هذا القانون جيدة، وسبق أن تم تطبيقه قائلا:" كنا نتمنى أن يكون أكثر من 3سنوات ولكن وفق رأى اللجنة نتفق على أن تكون 3سنوات فقط".
بينما أجل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال أمس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للموافقة على مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.