إستعرض مجلس الوزراء مشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والصادرة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، واحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وقيام وزارة الاستثمار بإصداره. واكد مجلس الوزراء ان التعديلات بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة . من جانب اخر ، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار بحظر التعامل مع المنشآت الإقتصادية بأية صورة من صور التعامل إلا من خلال الرقم القومي لها، وذلك من جانب وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الإقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة. وقد نص مشروع القرار على أن يكون للمنشآت الإقتصادية أيا كانت طبيعتها القانونية وحجمها ونوع النشاط الذي تقوم به رقماً قومياً هو ذات رقم التسجيل الضريبي لها، كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم قيد وتسجيل المنشآت الإقتصادية أوالترخيص لها بممارسة نشاطها أو تجديد تراخيصها إلا بعد حصولها على الرقم القومي لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.