حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم من المحكمة الاقتصادية بالغرامة 50 ألف جنيه ضد شركة الطارق للتجارة والتوزيع ومقرها 4 شارع رشدان ميدان المساحة بالدقي بالجيزة، إلي جانب تعويض بمبلغ 40 الف جنيه، لصالح شكوى لأحد المستهلكين، بسبب مخالفة الشركة المشكو في حقها قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظام التقسيط، ووجود عيوب صناعة في السيارة - اسبرانزا - التي قامت الشركة المشكو فى حقها ببيعها لهذا المستهلك .وفقا للدستور كان المستهلك أكتشف عدم قدرة المحرك علي تشغيل السيارة أكثر من مرة ، وارتفاع صوت الموتور ، واصر على عدم استلام السيارة طالبا استرداد مقدم شراء السيارة التى قام بدفعه ، إلا أن الشركة رفضت واصرت على موقفها بتسليمه السيارة نفسها. وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان هذه الشكوى تمثل مخالفة الشركة المشكو في حقها لنظام البيع بالتقسيط ، الى جانب عيوب الصناعة بالسيارة ، حيث تبين مخالفة إيصال البيع الصادر عن الشركة بنظام التقسيط ، لقانون حماية المستهلك رقم 67لسنه2006 فيما يتعلق بعدم قيام الشركة المشكو فى حقها تدوين سعر البيع للمنتج نقداً ، وكذلك مدة التقسيط والسعر الإجمالي للبيع ، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وكذلك المبلغ الذى يتعين دفعه مقدم ، وذلك بالمخالفة للمادة (11) من قانون حماية المستهلك ، والمادتين 11و15من اللائحة التنفيذية للقانون ، بالإضافة إلي مخالفة أخري خاصه بوضع شرط من جانب الشركة المشكو في حقها متضمن خصم 300جنيه من مقدم الحجز كمصاريف إدارية في حالة الاسترداد ، وهو ما يمثل مخالفة للقانون . وأشار الألفي إلي ان جهاز حماية المستهلك اصر قرار بالزام الشركة برد مقدم العربون المدفوع من جانب صاحب الشكو دون اية اعباء او تكلفة على المستهلك ، وعلى ان يتم تنفيذ ذلك خلال اسبوع، وازاء عدم التزام الشركة بالتنفيذ تم احالتها الى النيابة التى قامت بدورها باحالتها الى المحكمة الاقتصادية . وقال ان هذه القضية مهمة لانها تتعلق بالبيع بنظام التقسيط وهى ظاهرة منتشرة خاصة فى السيارات وايضا فى السلع المعمرة , و الشركة الصادر ضدها هذا الحكم صدر ضدها حكم سابق بسبب عدم التزامها بتنفيذ قانون حماية المستهلك ، وقرارات جهاز حماية المستهلك ، الى جانب 4 قضايا متداولة امام الحكمة الاقتصادية ضدها حاليا لنفس الاسباب.