أصدر هاني قدري، وزير المالية، مساء أمس الثلاثاء، القرار رقم 172 لسنة 2015، والذي ينص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005. وأوضح القرار - والذي نشر في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 6 ابريل 2015- انه التعديلات تمت وفقا لما ارتآه مجلس الدولة ووافق عليه. وأكدت المصادر أنه تم استعجال وزارة المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لتقليل الضغط علي الحكومة للحيلولة دون تطبيق تلك التعديلات. ونص القرار علي أنه تسري الضريبة بسعر 10% وفقا لحكم المادة 11 من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم أخر ، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون.