المشاط: 3 مليارات دولار تمويلات ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص منذ 2020    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    محلل استراتيجي أمريكي: اتفاق وقف النار في غزة فرصة تاريخية للسلام    وزير فلسطيني: 300 ألف وحدة سكنية مدمرة و85% من شبكة الطرق في غزة تضررت    يلا شوت منتخب العراق LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب العراق وإندونيسيا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات الجمعية العمومية للنادي الأهلي    ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر غير مرخص بالمحلة الكبرى    صوروه في وضع مخل.. التحقيقات تكشف كواليس الاعتداء على عامل بقاعة أفراح في الطالبية    شريف فتحي يبحث تعزيز التعاون السياحي مع قيادات البرلمان والحكومة الألمانية    وزارة الري: إدارة تشغيل المنظومة المائية تجري بكفاءة عالية لضمان استدامة الموارد    جماهير النرويج ترفع أعلام فلسطين في مواجهة إسرائيل بتصفيات كأس العالم 2026    «تفاجأت بإنسانيته».. فيتوريا يكشف أسرار علاقته ب محمد صلاح    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    التشكيل الرسمى لمباراة الإمارات ضد عمان فى تصفيات كأس العالم 2026    محافظ الأقصر يقوم بجولة مسائية لتفقد عدد من المواقع بمدينة الأقصر    ليلى علوي تهنئ إيناس الدغيدي بعقد قرانها:«فرحانة بيكم جدًا.. ربنا يتمملكم على خير»    تامر حسني وعفروتو وأحمد عصام يشعلون حفلاً ضخماً في العين السخنة (صور)    المايسترو محمد الموجى يكشف ل«الشروق» كواليس الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية    القسوة عنوانهم.. 5 أبراج لا تعرف الرحمة وتخطط للتنمر على الآخرين    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    وزير الصحة يبحث مع شركة «دراجر» العالمية تعزيز التعاون لتطوير المنظومة بمصر    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    لامين يامال يغيب عن مواجهة جيرونا استعدادا للكلاسيكو أمام ريال مدريد    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن    مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: لا تفشٍ لفيروس كورونا مرة أخرى    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    التوقيت الشتوي.. كيف تستعد قبل أسبوع من تطبيقه لتجنب الأرق والإجهاد؟    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    بتهمة خطف طفل وهتك عرضه,, السجن المؤبد لعامل بقنا    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    في 3 أيام.. إيرادات فيلم هيبتا 2 تقترب من 11 مليون جنيه    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس ويعرض حياة المواطنين للخطر    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    إيهاب فهمي: "اتنين قهوة" يُعرض في ديسمبر | خاص    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو لن يحضر القمة التي سيعقدها ترامب بمصر    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ
نشر في أموال الغد يوم 21 - 11 - 2021

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القراراين رقمي ( 171) لسنة 2021 والمتضمن القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة ب SPAC، و(172) لسنة 2021والمتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه-الأخير- واطلاعه على أفضل الممارسات الدولية لتلك النوعية من الشركات ودراستها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وسنغافورة، السويد، وماليزيا، وهونج كونج، وذلك لإدخال المبادرة التي أطلقتها الهيئة في بداية الشهر الجاري حيز التنفيذ بإتاحة وسيلة تمويل مستحدثة في السوق المصري أمام الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية والسماح بتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ كشركة ذات رأس المال المخاطر وفقا للمادة (27) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وتعديلاته.
وقال الدكتور محمد عمران أن الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين إلى التمويل لتحقيق رؤية مصر 2030 كان الدافع وراء إطلاق مبادرة الهيئة، ودعوة الراغبين في مزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) باتباع إجراءات التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر وفقاً للأحكام المعمول بها في هذا الشأن من الهيئة، بحيث لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عشرة ملايين جنيه مصري، يتم سداده من المؤسسين/الرعاة (Sponsors).
وأضاف أنه على شركة سباك (SPAC)الالتزام بزيادة رأسمالها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة عن طريق الاكتتاب العام و/أو الطرح الخاص بناء على الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركات المستهدفة، ثم يعاد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لقرار من الجمعية العامة بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال وينتخب العضو المنتدب من بين المؤسسين(الرعاة)، وتسري عليه شروط الخبرة المحددة بالقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة بشأن شركات الاستثمار المباشر.
وأوضح رئيس الهيئة أن أحكام مواد القرار رقم (171) لسنة 2021 قد نظمت هيكل ملكية المؤسسين وحددت نسبة ملكية الأشخاص الاعتبارية بألا تقل عن50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية و/أو المستثمرين المؤهلين عن 25% من رأسمالها، وتكون مساهمة المؤسسون/ الرعاة (Sponsors) (5%) من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس مالها، ويجب ألا تقل نسبة مساهمتهم عن عشرة ملايين جنيه عند تأسيس الشركة.
إقرأ أيضاً:
مساهم يخفض حصته في النصر للأعمال المدنية إلى 9.95% مقابل 144.7 ألف جنيه
مساهم يخفض حصته في الخليجية الكندية إلى 9.5% مقابل 476.7 ألف جنيه
وبحسب عمران فقد تم إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالقرار رقم (172) لسنة 2021 واستحداث مادة تسمح بقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وعدم سريان بنود تقديم القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، وأية تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال شركة سباك (SPAC)، واشتراط ألا تقل نسبة صافى الربح في أخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال، وانتهاء بالاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة ثلاثة أشهر.
ومن ناحية أخرى يجب أن تكون الشركة المستهدف الاستحواذ عليها مستوفاة لقواعد القيد فى البورصة، ما لم تكن من الشركات الناشئة أو الواعدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية فيتم استثنائها من احكام البنود (5، 7، 8) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة.
كما أكد على أن غرض شركة سباك (SPAC) يقتصر على الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات خلال سنتين من تاريخ إتمام زيادة رأس المال عن طريق الطرح-عبر ثلاثة بدائل إما الاستحواذ بنسبة 100% على رأس المال أو حقوق التصويت ويتبعها الاندماج في الشركة، أو الاستحواذ على نسبة مسيطرة من رأس المال أو حقوق التصويت تجاوز النسبة اللازمة لاتخاذ قرار الاندماج، أو الاستحواذ على نسبة تمثل أغلبية مطلقة من رأس المال أو حقوق التصويت.
وذكر د. عمران أن مجلس إدارة الهيئة قد أقر وضع عدداً من الضوابط للاستثمار المستهدف كى تتماشى مع الهدف الأساسي لتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ باعتبارها طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين من ذوي الخبرة، في مقدمتها استيفاء الشركة المستهدف الاستحواذ عليها لقواعد القيد بالبورصة المصرية، ما لم تكن من الشركات الناشئة التي تعمل في المجالات الواعدة كمجال التكنولوجيا ومجال الابتكارات ( Innovation companies)، أو أي مجالات أخرى توافق عليها الهيئة وفقا للمبررات المقدمة إليها من المؤسس، مع الوضع في الاعتبار أن تمثل قيمة الشركة المستحوذ عليها نسبة 80% على الأقل من حجم حصيلة الأموال المتاحة- والتي تمثل حصيلة الاكتتاب مضافا إليها أي تمويل إضافي أو شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج من الشركة مستقطع منها أية استردادات لقيم الأسهم- والالتزام بتقييم الشركة المستهدفة عن طريق الاستعانة بأحد المستشارين الماليين المستقلين والمقيدين بسجلات الهيئة.
وأشار رئيس الهيئة أن مشروع قرار الاستحواذ متضمنا تفاصيل كاملة عن نشاط الشركة المستهدف الاستحواذ عليها يجب عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة ، واستبعاد مشاركة المؤسسيين والأشخاص المرتبطة بهم في عملية التصويت على قرار الاستحواذ، وعلى المساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ بالجمعية العامة التخارج خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصويت على قرار الجمعية العامة من خلال ثلاثة بدائل أما ببيع أسهم المساهمين المعترضين في البورصة، أو قيام الشركة بشراء أسهمهم كأسهم خزينة ، أو شراء ممولين إضافيين لأسهمهم.
كما شدد رئيس الهيئة على أنه إذا لم تصل نسبة التصويت بالموافقة على الاستحواذ المقترح إلى النسبة القانونية المتطلبة في هذا الشأن، فتُشطب أسهم الشركة إجبارياً وذلك وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن تضع البورصة المصرية الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد ويتم اعتمادها من الهيئة، ويجب على الشركة اتخاذ إجراءات تصفيتها، ما لم يتحقق عدم انقضاء مدة سنتين من تاريخ إتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة أو استيفاء الشركة للحد الأدنى من رأس المال اللازم لمباشرة نشاطها بعد الزيادة وهو 100 مليون جنيه فيسمح باستمرار الشركة ذات غرض الاستحواذ.
وأوضح رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية للشركات ذات غرض الاستحواذ الصادرة بالقرار رقم (171) لسنة 2021 قد حددت أن يتضمن نظامها الأساسي الاحتفاظ بكامل رأسمال الشركة المصدر بما فيه حصيلة الاكتتاب (التي يتم تغطيتها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح الخاص) لدى حساب خاص لدى أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي، وعلى أن يتم استثمار رأس مال الشركة والبالغ مائة مليون جنيه على الأقل بعد إتمام زيادة رأس المال في أدوات مالية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقدية عند طلبه واستخدامه.
كما أنه لا يجوز أن يحصل المؤسس (الرعاة) الذي يتحمل كافة المصروفات فيما عدا مصروفات التأسيس واتعاب مراقب الحسابات واتعاب شركة خدمات الإدارة-على أي حوافز أو مميزات إلا بعد إتمام الاستحواذ على الشركة (او الشركات) المستهدفة وذلك على النحو المفصح عنه في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
الجدير بالإشارة أن الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY«SPAC») تعرف بأنها شركة يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأس مال مخاطر ، من مستثمرين مؤهلين متخصصين، وتكون ذات غرض وحيد هو الاستحواذ على شركة أو أكثر كشركات مستهدفة، وتقوم بتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب عام و/أو طرح خاص، ووضعه في الحساب البنكى لحصيلة الاكتتاب-وهو حساب خاص- فتحه لدى أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري، ويتم الاحتفاظ فيه بكامل رأس مال الشركة ذات غرض الاستحواذ بما في ذلك حصيلة الاكتتاب التي يتم تغطيتها من خلال الاكتتاب العام و/أو الطرح الخاص، وذلك فيما عدا المصاريف اللازمة لتأسيس وترخيص الشركة وأتعاب مراقب الحسابات وأتعاب شركة خدمات الإدارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.