نائب رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع ومستلزمات الإنتاج    نائب محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا لتطوير قرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة»    رئيس الثروة المعدنية يبحث مع شركات تركية وأمريكية فرص جذب الاستثمارات    هيئة الأنفاق: اكتمال المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو منتصف 2028    إعلام عبري: إسرائيل تمنح لبنان أسبوعين للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات    محمد عبد الجليل عن خسارة الأهلي من بيراميدز: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان (فيديو)    حبس شقيق طالب سنة مع الشغل بتهمة الاعتداء علي مدرس بأكتوبر    مشاجرة بين الفنانة هالة سرور وزوج شقيقتها بالشيخ زايد    حبس عامل قتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية    محافظ كفر الشيخ: ضبط 2973 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ببيلا    هيئة الدواء تسحب دواء للوقاية من حدوث عدم توافق فصائل الدم.. تفاصيل    "الزراعة" تُحذر من تداول لقاحات مجهولة المصدر للتحصين ضد "الحمى القلاعية"    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    تصعيد عسكري جنوب لبنان.. تفجير نفق ضخم واعتراض مسيّرات    الصين: ندعو إسرائيل إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار بغزة    بسبب القطار الكهربائي، غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي 10 أيام    نار الميراث تحرق صلة الرحم بالقليوبية.. سائق يهاجم منزل شقيقه ويهدد بحرق أسرته    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم السخرية من السلام عليكم.. أمين الفتوى يوضح    فوز طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    الشوط الأول الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن Paris Saint-Germain vs Bayern Munich.. بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان اليوم لحظة بلحظة    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    «تضامن النواب»: الطفل المتضرر الأكبر من الطلاق وغياب التوثيق يفاقم الأزمة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    محمد فراج: الأطفال بعد الطلاق يعانون في صمت.. والمشرف الاجتماعي هو الحصن الحقيقي داخل المدارس    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    خبير علاقات دولية: الحرب الإيرانية الأمريكية أوقفت الاهتمام بغزة    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



” لجنة الضرائب” : مشروع قانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
نشر في أموال الغد يوم 01 - 10 - 2019

ضريبة قطعية.. واعفاء عن السنوات السابقة أبرز الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي
الاقتصاد غير الرسمي تجاوز 2.4 تريليون جنيه ليمثل 60% من حجم الاقتصاد المصري
كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجود حاليا بمجلس النواب يشمل منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للاقتصاد الموازي لضمان اندماجه في منظومة العمل الرسمي.
وقال في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة اليوم مع مسئولي وزارة المالية ومصلحة الجمارك، أن وضع هذا المشروع جاء بناءا على تعليمات وزير المالية، وشاركت اللجنة في وضعه خاصة فيما يتعلق بسعر الضريبة وتطبيقها.
وأوضح البهي أن مشروع القانون يحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بنحو 1.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يحاوز10 ملايين جنيه سنويا.
وأوضح البهي أن ذلك بحد أقصى 100 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، و 60 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه، و 40 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
كما يتضمن مشروع القانون وضع ضريبة بنسبة 1.25% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنويا، وكذلك نسبة 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنويا.
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا ” ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و 2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 250 الف جنيه ولا يجاوز 500 الف جنيه، و 6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 الف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه.
وأضاف أن القانون يعد أحد الخطوات الجدية التي سيتم ظهورها على أرض الواقع خلال الفترة القليلة المقبلة لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة أن الفترات الماضية لم تكون هناك إرادة قوية لفعل ذلك الأمر الذي ساهم في انتشار هذه المشكلة.
وذكر البهي أن حجم الاقتصاد غير الرسمي تقوم اللجنة برصده منذ 2008 وحتى الآن حيث يتم تحديث الدراسة بشكل دوري، حيث تشير آخر الإحصائيات انه يوازي نحو 60% وأكثر من حجم الاقتصاد المصري بما يتجاوز 2.4 تريليون جنيه.
ونوه بأن فلسفه القانون تقوم على إعفاء الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب عن الفترات السابقة قبل اندماجه في العمل الرسمي.
وينص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها على السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
وفيما يتعلق بتوفيق اوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فإن الجهاز يتولى أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة اصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب وعلى ألا تتجاوز مده الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.
وينص على أنه يتم منح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها إذا استوفت الإجراءات والشروط المبينة في هذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص مد المدة المقرر عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع وذلك بناءا على اقتراح الجهاز.
كما يشمل مشروع القانون، حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتضمن اعفائها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها عدا سيارات الركوب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الانتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء اصول از الآلات أو معدات انتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما لا تخضع توزيعات الأرباح والناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل وذلك إذا كان الشريك الوحيد ن الأشخاص الطبيعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.