ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    اتهام 8 فنانين بتعاطي المخدرات في حملة أمنية بتركيا    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    نبيل فهمي: اتفاق إنهاء الحرب غزة كُتب بالرصاص.. ولست مطمئنا للخطوة الأخيرة    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    قيادة التغيير    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



” لجنة الضرائب” : مشروع قانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
نشر في أموال الغد يوم 01 - 10 - 2019

ضريبة قطعية.. واعفاء عن السنوات السابقة أبرز الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي
الاقتصاد غير الرسمي تجاوز 2.4 تريليون جنيه ليمثل 60% من حجم الاقتصاد المصري
كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجود حاليا بمجلس النواب يشمل منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للاقتصاد الموازي لضمان اندماجه في منظومة العمل الرسمي.
وقال في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة اليوم مع مسئولي وزارة المالية ومصلحة الجمارك، أن وضع هذا المشروع جاء بناءا على تعليمات وزير المالية، وشاركت اللجنة في وضعه خاصة فيما يتعلق بسعر الضريبة وتطبيقها.
وأوضح البهي أن مشروع القانون يحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بنحو 1.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يحاوز10 ملايين جنيه سنويا.
وأوضح البهي أن ذلك بحد أقصى 100 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، و 60 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه، و 40 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
كما يتضمن مشروع القانون وضع ضريبة بنسبة 1.25% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنويا، وكذلك نسبة 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنويا.
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا ” ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و 2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 250 الف جنيه ولا يجاوز 500 الف جنيه، و 6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 الف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه.
وأضاف أن القانون يعد أحد الخطوات الجدية التي سيتم ظهورها على أرض الواقع خلال الفترة القليلة المقبلة لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة أن الفترات الماضية لم تكون هناك إرادة قوية لفعل ذلك الأمر الذي ساهم في انتشار هذه المشكلة.
وذكر البهي أن حجم الاقتصاد غير الرسمي تقوم اللجنة برصده منذ 2008 وحتى الآن حيث يتم تحديث الدراسة بشكل دوري، حيث تشير آخر الإحصائيات انه يوازي نحو 60% وأكثر من حجم الاقتصاد المصري بما يتجاوز 2.4 تريليون جنيه.
ونوه بأن فلسفه القانون تقوم على إعفاء الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب عن الفترات السابقة قبل اندماجه في العمل الرسمي.
وينص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها على السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
وفيما يتعلق بتوفيق اوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فإن الجهاز يتولى أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة اصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب وعلى ألا تتجاوز مده الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.
وينص على أنه يتم منح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها إذا استوفت الإجراءات والشروط المبينة في هذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص مد المدة المقرر عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع وذلك بناءا على اقتراح الجهاز.
كما يشمل مشروع القانون، حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتضمن اعفائها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها عدا سيارات الركوب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الانتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء اصول از الآلات أو معدات انتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما لا تخضع توزيعات الأرباح والناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل وذلك إذا كان الشريك الوحيد ن الأشخاص الطبيعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.