فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع "نمر الجمل" بسرب من المسيرات وحققنا إصابة مؤكدة    وضع صورة ترامب على جوازات سفر أمريكية قريبا    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي متحدثًا رئيسيًّا في افتتاح المؤتمر الدولي للجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس    بى اس جى ضد البايرن.. الأعلى تهديفيًا فى تاريخ نصف نهائى دورى الأبطال    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    أيمن يونس: فرص الأهلي والزمالك متساوية في لقاء القمة    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    مدحت العدل: الأهلي ليس مرعباً.. والكونفدرالية لا تليق بطموح الزمالك    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    مركز المناخ: شبورة مائية كثيفة صباحًا واستقرار عام بالأجواء.. واليوم مناسب للأنشطة الزراعية    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    خانوا العِشرة.. صديقان يقتحمان منزل شاب بدمنهور ويقتلاه والإعدام للمتهمين    القبض على المتهم بابتزاز طليقته بمقاطع فيديو خاصة فى الطالبية    غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعى اتجاه العياط.. لمدة "10 أيام"    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    وفاة مختار نوح المنشق عن جماعة الإخوان وصلاة الجنازة اليوم بمسجد مصطفى محمود    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    الملك تشارلز: النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط تؤثر بكل أرجاء دولنا    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    نشرة ½ الليل: الإمارات تغادر «أوبك».. تراجع في أسعار الذهب.. مقترح إيراني جديد للوسطاء    باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونيخ 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال    لجنة مكافحة الإرهاب: جهاز الأمن الروسى أحبط 273 عملا إرهابيا فى 2025    لطيفة تطرح اليوم أغنيتها الجديدة «سلمولي»    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    رويترز: الخيارات العسكرية الأمريكية ضد إيران مطروحة وتراجع عن الغزو البري    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    "حماية المستهلك" يحذر التجار من التلاعب بالأسعار ويتوعد بإجراءات رادعة    محافظ القليوبية خلال لقاء جماهيري بمدينة قليوب يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين    مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    هيئة الدواء المصرية تقرر سحب مستلزمات جراحية من الأسواق وتحذر من تداولها    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    رمال المجد    انطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حول مستقبل الصحة في مصر    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



” لجنة الضرائب” : مشروع قانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
نشر في أموال الغد يوم 01 - 10 - 2019

ضريبة قطعية.. واعفاء عن السنوات السابقة أبرز الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي
الاقتصاد غير الرسمي تجاوز 2.4 تريليون جنيه ليمثل 60% من حجم الاقتصاد المصري
كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجود حاليا بمجلس النواب يشمل منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للاقتصاد الموازي لضمان اندماجه في منظومة العمل الرسمي.
وقال في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة اليوم مع مسئولي وزارة المالية ومصلحة الجمارك، أن وضع هذا المشروع جاء بناءا على تعليمات وزير المالية، وشاركت اللجنة في وضعه خاصة فيما يتعلق بسعر الضريبة وتطبيقها.
وأوضح البهي أن مشروع القانون يحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بنحو 1.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يحاوز10 ملايين جنيه سنويا.
وأوضح البهي أن ذلك بحد أقصى 100 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، و 60 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه، و 40 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
كما يتضمن مشروع القانون وضع ضريبة بنسبة 1.25% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنويا، وكذلك نسبة 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنويا.
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا ” ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و 2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 250 الف جنيه ولا يجاوز 500 الف جنيه، و 6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 الف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه.
وأضاف أن القانون يعد أحد الخطوات الجدية التي سيتم ظهورها على أرض الواقع خلال الفترة القليلة المقبلة لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة أن الفترات الماضية لم تكون هناك إرادة قوية لفعل ذلك الأمر الذي ساهم في انتشار هذه المشكلة.
وذكر البهي أن حجم الاقتصاد غير الرسمي تقوم اللجنة برصده منذ 2008 وحتى الآن حيث يتم تحديث الدراسة بشكل دوري، حيث تشير آخر الإحصائيات انه يوازي نحو 60% وأكثر من حجم الاقتصاد المصري بما يتجاوز 2.4 تريليون جنيه.
ونوه بأن فلسفه القانون تقوم على إعفاء الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب عن الفترات السابقة قبل اندماجه في العمل الرسمي.
وينص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها على السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
وفيما يتعلق بتوفيق اوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فإن الجهاز يتولى أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة اصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب وعلى ألا تتجاوز مده الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.
وينص على أنه يتم منح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها إذا استوفت الإجراءات والشروط المبينة في هذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص مد المدة المقرر عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع وذلك بناءا على اقتراح الجهاز.
كما يشمل مشروع القانون، حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتضمن اعفائها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها عدا سيارات الركوب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الانتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء اصول از الآلات أو معدات انتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما لا تخضع توزيعات الأرباح والناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل وذلك إذا كان الشريك الوحيد ن الأشخاص الطبيعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.