روسيا تفرج عن سفينة مصرية محملة ب 63 ألف طن قمح بعد احتجازها أكثر من شهر    البنك المركزي المصري يصدر قواعدا جديدة لتملك رؤوس أموال البنوك وعمليات الإندماج والاستحواذ    الاقتصاد الأمريكي يضيف 175 ألف وظيفة في أبريل ومعدل البطالة يرتفع إلى 3.9%    «المركزي للتعمير» ينفذ محور الخارجة/ سوهاج بطول 142 كم    موظفون ب ميتا ينتقدون تحيز الشركة ضد المحتوي الداعم لفلسطيني    بعد الانتصار على التعاون، ماذا يحتاج الهلال للفوز بالدوري السعودي؟    غيابات مؤثرة تضرب بايرن ميونخ قبل مباراته أمام شتوتجارت    برشلونة يوافق على انتقال مهاجمه إلى ريال بيتيس    العناية الإلهية تنقذ شابا انقلبت سيارته في ترعة يالغربية (صور)    فيلم السرب.. أحمد السقا يوجه الشكر لسائق دبابة أنقذه من الموت: كان زماني بلوبيف    المؤتمر الدولي لكلية الألسن بجامعة الأقصر يعلن توصيات دورته الثالثة    تخصيص 8 مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين بالمنشآت الصحية في الوادي الجديد    آصف ملحم: الهجمات السيبرانية الروسية تجاه ألمانيا مستمرة .. فيديو    الروس والأمريكان في قاعدة عسكرية واحدة .. النيجر على صفيح ساخن    أمين القبائل العربية: تأسيس الاتحاد جاء في توقيت مناسب    طليعة المهن    إعفاء 25% لطلاب دراسات عليا عين شمس ذوي الهمم من المصروفات الدراسية    علاء نبيل: لا صحة لإقامة دورات الرخصة C وهذا موعد الرخصة A    هل تتكرر قصة تشافي؟ توخيل: هذا ردي بشأن الاستمرار مع بايرن    استقبال حافل من جمهور مني الشاذلي لأبطال فريق الجودو.. فيديو    مدير مشروعات ابدأ : طرح مشكلات المستثمرين على موقع المبادرة وحلّها لإتمام أنشطتهم    ميكانيكي يشعل النار في أرض زراعية بأسوان بسبب خلافات جيرة    ضبط ربع طن فسيخ فاسد في دمياط    تشيع جثمان عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف    بالإنفوجراف.. 8 تكليفات رئاسية ترسم خريطة مستقبل العمل في مصر    الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالصدمة إزاء مقتل الصحفيين في حرب إسرائيل على غزة    إلهام شاهين تحتفي بماجدة الرومي بعد إحيائها حفلا بقصر عابدين: نورتي بلدك الثاني    باتمان يظهر في معرض أبو ظبي للكتاب .. شاهد    في تكريم اسمه |رانيا فريد شوقي: أشرف عبد الغفور أستاذ قدير ..خاص    دعاء يوم الجمعة عند الغروب.. استغل اليوم من أوله لآخره في الطاعات    بالصور| انطلاق 10 قوافل دعوية    رغم تحذيرات دولية.. هل تقتحم قوات الدعم السريع الفاشر؟    حسن بخيت يكتب عن : يا رواد مواقع التواصل الإجتماعي .. كفوا عن مهاجمة العلماء ولا تكونوا كالذباب .. " أليس منكم رجل رشيد "    حبس 9 أشخاص على ذمة التحقيقات في مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين ب قنا    مُنع من الكلام.. أحمد رزق يجري عملية جراحية في "الفك"    تنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الإسماعيلية    الصحة: تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    موعد بدء امتحانات الصف الخامس الابتدائي آخر العام 2024 محافظة القليوبية    أخبار الأهلي : اتحاد الكرة يعلن عن تطور جديد في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي    انتظروا الشخصية دي قريبًا.. محمد لطفي يشارك صورة من كواليس أحد أعماله    محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة    في اليوم العالمي وعيد الصحافة.."الصحفيين العرب" يطالب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية    الشكاوى الحكومية: التعامُل مع 2679 شكوى تضرر من وزن الخبز وارتفاع الأسعار    الاستعدادات النهائية لتشغيل محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو    بواسطة إبراهيم سعيد.. أفشة يكشف لأول مرة تفاصيل أزمته مع كولر    خطيب المسجد الحرام: العبادة لا تسقط عن أحد من العبيد في دار التكليف مهما بلغت منزلته    المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بمحور نتساريم    المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل    دليل السلامة الغذائية.. كيف تحدد جودة الفسيخ والرنجة؟    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير مفوضي الدولة يطالب بإلغاء قرار رسوم البيليت وتنفيذ الحكم القضائي
نشر في أموال الغد يوم 10 - 09 - 2019

أكد تقرير مفوض الدولة، فى القضية المنظورة حالياً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت بنسبة 15٪، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء يزعزع الثقة فى دولة سيادة القانون.
وأشار إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا إستقر على إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تثور فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها بإعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
وشدد “التقرير”، على أن محاكم القضاء العادي لا تختص بنظر إشكالات التنفيذ المُقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، مؤكداً أن إقامة إشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها.
وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت “خام الحديد”، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
كما قررت محكمة القضاء الإداري فى 4 يوليو الماضي إلغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيلت، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ لم تلتزم وزارة الصناعة وكذلك مصلحة الجمارك بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة بدعوى إشكال أمام محكمة عابدين لوقف تنفيذ الحكم بحجة أن الإفراج عن البيلت الموجود بالموانئ هو أمر من أمور السيادة، وهو الأمر الذي يتنافى مع الواقع لأن الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة هي سلطة إدارة وليست سلطة حُكم.
وأكد “التقرير”، أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة وأنه لا يجوز بأي حال المجادلة فيما فصل فيه الحُكم إلا عن طريق ولوج طريق الطعن الذي يقرره القانون، بحيث إذا كان الحُكم واجب النفاذ تعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذه إحتراماً للحُجية القضائية المقررة له، تلك الحجة التي تُعد على القمة فى مدارج النظام العام لا يعلوها إعتبار ولا تسمو عليها مصلحة، مشيراً إلى أنه فى حال إمتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي دون وجه حق أو تعمدت المماطلة فى تنفيذه كان مسلكها مخالف للقانون.
وأشار إلى أن الإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي أمر يخالف نص المادة 72 من الدستور المصري، ويُعد بمثابة جريمة جنائية يُعاقب عليها بالحبس والعزل وفقاً لحكم المادة 123 من قانون العقوبات.
وأكد “تقرير مفوض الدولة”، أن الإمتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يعتبر بمثابة قرار سلبي يمس الحُجية القضائية المُقررة للأحكام، مما يحق معه لذوي الشأن الإلتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ ذلك القرار السلبي وإلغائه وكذلك التعويض عنه، لافتاً إلى أنه جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه “لما كانت المماطلة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة وتأخير تنفيذها أو المماطلة فى ذلك إنما يزعزع الثقة فى مصداقية الدولة كدولة قانون تخضع فيها الإدارة لمبدأ المشروعية وتلتزم بأحكام القانون وتحترم الأحكام القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.