أسعار الأسماك واللحوم اليوم 24 أبريل    «الجمهورية»: الاحتفال بيوم الأرض يتزامن مع جهود مصر لأجل أمن واستقرار المنطقة بأسرها    النشرة الصباحية من «المصري اليوم».. انخفاض الذهب و48 ساعة قاسية في الطقس والكونجرس يوافق على مساعدات لإسرائيل    «زراعة الإسكندرية»: ذروة حصاد القمح الأسبوع المقبل.. وإنتاجية الفدان تصل ل18 أردبًا هذا العام    نمو الطلب على إنتاج أيه إس إم إنترناشونال الهولندية لمعدات تصنيع الرقائق    الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع قانون مساعدات أقره الكونجرس الأمريكي    إسرائيل تشكر «الشيوخ الأمريكي» على إقراره المساعدة العسكرية    مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة    موعد مباراة الحسم بين الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة والمعلق    هل يكون الشوط الأخير؟.. الأهلي يفاجئ علي معلول    قبل 8 مايو.. ما شروط الأعذار المرضية قبل بدء امتحانات نهاية العام 2024؟    مطالبات بفتح تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة    مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    الكونجرس يقر مشروع قانون يحظر «تيك توك» بالولايات المتحدة    طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 41    عاجل - يسكمل اقتحامه غرب جنين.. قوات الاحتلال داخل بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية    موازنة النواب: تخصيص اعتمادات لتعيين 80 ألف معلم و30 ألفا بالقطاع الطبي    اليوم، فتح متحف السكة الحديد مجانا للجمهور احتفالا بذكرى تحرير سيناء    بعد وصفه بالزعيم الصغير .. من هم أحفاد عادل إمام؟ (تفاصيل)    قناة «CBC» تطلق برنامج «سيرة ومسيرة» الخميس المقبل    خطر تحت أقدامنا    مصطفى الفقي: كثيرون ظلموا جمال عبد الناصر في معالجة القضية الفلسطينية    نتائج مباريات ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024    إصابة العروس ووفاة صديقتها.. زفة عروسين تتحول لجنازة في كفر الشيخ    رئيس البنك الأهلي: «الكيمياء مع اللاعبين السر وراء مغادرة حلمي طولان»    موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    أيمن يونس: «زيزو» هو الزمالك.. وأنا من أقنعت شيكابالا بالتجديد    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    بقيادة عمرو سلامة.. المتحدة تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة (تفاصيل)    موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    من أمام مكتب (UN) بالمعادي.. اعتقال 16 ناشطا طالبوا بحماية نساء فلسطين والسودان    مسئول أمريكي: خطر المجاعة «شديد جدًا» في غزة خصوصًا بشمال القطاع    إعلام عبري: مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو    نشرة التوك شو| انخفاض جديد فى أسعار السلع الفترة المقبلة.. وهذا آخر موعد لمبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة    أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تحول الصور والمقاطع الصوتية إلى وجه ناطق    القبض على المتهمين بإشعال منزل بأسيوط بعد شائعة بناءه كنيسة دون ترخيص    مصرع سائق سقط أسفل عجلات قطار على محطة فرشوط بقنا    تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية    فريد زهران: دعوة الرئيس للحوار الوطني ساهمت في حدوث انفراجة بالعمل السياسي    بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى في بيلا    تعيين أحمد بدرة مساعدًا لرئيس حزب العدل لتنمية الصعيد    الأزهر يجري تعديلات في مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    هل يجوز طلب الرقية الشرعية من الصالحين؟.. الإفتاء تحسم الجدل    حكم تنويع طبقة الصوت والترنيم في قراءة القرآن.. دار الإفتاء ترد    رغم فوائدها.. تناول الخضروات يكون مضرا في هذه الحالات    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    عصام زكريا: القضية الفلسطينية حضرت بقوة في دراما رمضان عبر مسلسل مليحة    «رب ضارة نافعة»..أحمد عبد العزيز يلتقي بشاب انفعل عليه في عزاء شيرين سيف النصر    تنخفض 360 جنيهًا بالصاغة.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024    قد تشكل تهديدًا للبشرية.. اكتشاف بكتيريا جديدة على متن محطة الفضاء الدولية    طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل.. اعرفي سر الطعم    كم مرة يمكن إعادة استخدام زجاجة المياه البلاستيكية؟.. تساعد على نمو البكتيريا    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024| إنفوجراف    مع ارتفاع درجات الحرارة.. دعاء الحر للاستعاذة من جهنم (ردده الآن)    عاجل- هؤلاء ممنوعون من النزول..نصائح هامة لمواجهة موجة الحر الشديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقل الوظيفي ضوابطه وأحكامه
نشر في الزمان المصري يوم 26 - 08 - 2015


تقرير: الدكتور عادل عامر
هو عبارة عن انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى في نفس مستواها أو أعلى منها فيعتبر في هذه الحالة نقلاً بترقية، وقد يكون النقل للموظف المشمول بنظام إلى نظام آخر وفق ضوابط وشروط محددة سواء كان النقل في الجهة أو خارجها، وللنقل مجموعة من الضوابط من أهمها وجود وظيفة شاغرة تنطبق شروط شغلها على المراد نقله إليها وعدم وجود مستحق أو مؤهل للترقية في الجهة المراد نقله لها، وعدم جواز نقل الموظف المرقى من الوظيفة التي رقي إليها إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ مباشرته لأعمال الوظيفة المرقى لها. وللنقل أحكام وقواعد لا بد من مراعاتها عند التطبيق. وهناك وظائف يمكن للجهات الحكومية النقل منها واليها دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وتشمل مائة واثنتين وتسعين سلسلة وظيفية.
النقل:
هو عبارة عن انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة اخرى في نفس مستواها او اعلى منها فيعتبر في هذه الحالة نقلاً بترقية وقد يكون النقل للموظف المشمول بنظام الى نظام آخر وفق ضوابط وشروط محددة سواء كان النقل في الجهة او خارجها، وللنقل مجموعة من الضوابط من اهمها وجود وظيفة شاغرة تنطبق شروط شغلها على المراد نقله اليها وعدم وجود مستحق او مؤهل للترقية في الجهة المراد نقله اليها وعدم جواز نقل الموظف المرقى من الوظيفة التي رقي إليها الى وظيفة اخرى قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ مباشرته لأعمال الوظيفة المرقى لها وللنقل احكام وقواعد لابد من مراعاتها عند التطبيق.
وهناك وظائف يمكن للجهات الحكومية النقل منها وإليها دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وتشمل مائة واثنتين وتسعين سلسلة وظيفية:
1 نقل الموظف من وظيفة الى اخرى داخل الجهة:
بعد قناعة المشرف الاداري يعد عرض حولها لصاحب الصلاحية للموافقة على النقل ثم يتم ارسالها الى ادارة شئون الموظفين التي تقوم بطلب الموافقة من وزارة الخدمة المدنية اذا كان الاجراء يتطلب ذلك ومن ثم يتم اعداد قرار النقل من قبل ادارة شئون الموظفين ويوقع من صاحب الصلاحية.
2 نقل الموظف من جهة حكومية الى جهة اخرى:
بعد الموافقة المبدئية من قبل الجهة التابعة لها الوظيفة المراد نقل الموظف عليها والقناعة بشغلها عن طريق النقل يتم تعبئة الاجزاء الخاصة باستمارة طلب النقل من قبل الموظف وادارة شئون الموظفين والادارة التابعة لها الوظيفة بالجهة المنقول اليها وبعدها تقوم الجهة طالبة النقل بأخذ موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف طالب النقل وبعدها تشرع الجهة طالبة النقل بأخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية في حالة اختلاف فئة الوظيفة او الكادر الوظيفي اذا كان الاجراء يتطلب ذلك وبعدها يعد قرار النقل ويوقع من صاحب الصلاحية وتزود الجهة المنقول لها الموظف والجهات الاخرى ذات العلاقة بصورة من القرار.
د التكليف:
هو تكليف الموظف بالقيام بعمل وظيفة اخرى شاغرة فعلاً او حكماً في جهة عمله اوغيرها او بمهمة سواء بالاضافة الى وظيفته الاصلية او بصفة «متفرغ» وذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في لائحة التكليف.
1 شروط التكليف بوظيفة اخرى:
اشترطت لائحة التكليف عدداً من الشروط التي يلزم توفرها عند التكليف على وظيفة اخرى من اهمها:
ان يكون هناك وظيفة قائمة ومعتمدة في الميزانية.
ان تكون الوظيفة شاغرة فعلاً او حكماً وان يكون هناك حاجة لشغلها.
الا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن ان يتم القيام بها عن طريق توزيع العمل.
ان يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين.
الا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد.
ان يكون هناك تجانس بين العمل الاصلي للموظف واعمال الوظيفة المكلف بها او ان تتوفر لديه شروط شغلها.
ألا تزيد مدة التكليف بعمل الوظيفة على سنة خارج مقر العمل اما داخل مقر العمل فيترك للجهة.
الا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الاولى من ترقيته خارج مقر وظيفته في ضوء المسافة المحددة للانتداب.
موافقة الموظف على التكليف اوتمديده اذا كان خارج مقر وظيفته.
اما بالنسبة لشاغلي المرتبتين «1514» فيتم تكليف شاغليها «1» بوظائف اخرى او تكليف موظفين بمراتب اقل بالقيام بأعمال وظائف احدى المرتبتين داخل الجهة بقرار من الوزراء المختصين اما اذا كان المكلف يعمل في جهة اخرى او كان يشغل وظيفة غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين فيستأذن المقام السامي قبل اصدار قرار التكليف.
2 شروط التكليف بمهمة رسمية:
ان تكون المهمة مؤقتة.
وجود تجانس بين عمل المهمة وعمل الموظف.
الا تزيد مدة التكليف عن سنة.
إجراءات التكليف:
1 التكليف بأعمال وظيفة اخرى الى جانب الوظيفة الاصلية داخل الجهة الادارية:
أ داخل الادارة:
يقوم المشرف الاداري بإيضاح حاجة العمل الى تكليف احد الموظفين لديه للقيام بمهام وظيفة اخرى بنفس الادارة مع تحديد اسم الموظف وراتبه ومرتبته وكذلك مسمى ومرتبة الوظيفة المراد التكليف عليها سواء كانت شاغرة فعلاً او حكماً مع ايضاح مدة التكليف ويرفع مذكرة بذلك الى رئيسه المباشر وبعد الموافقة على التكليف تتم الكتابة لادارة شئون الموظفين وبعد التأكد من مطابقة شروط التكليف يتم اصدار قرار التكليف بعد توقيعه من صاحب الصلاحية.
ب خارج الادارة «داخل الجهة الادارية»:
تبدأ عملية التكليف بطلب المشرف الاداري الموجود بها الوظيفة الشاغرة بعد التنسيق مع الادارة التي بها الموظف المطلوب تكليفه وبعد الموافقة يكتب لادارة شئون الموظفين بذلك لاعداد قرار التكليف وتوقيعه من صاحب الصلاحية.
2 التكليف بأعمال اخرى «خارج الجهة الادارية»:
بعد القناعة لدى الجهة الادارية الموجود بها الوظيفة الشاغرة بالموظف المراد تكليفه عليها يتم إعداد إحالة بالموضوع الى ادارة شئون الموظفين حيث تتم مراجعة مدى اكتمال شروط التكليف ومسوغاته وتعد شئون الموظفين خطاباً موجهاً الى الجهة التابع لها الموظف لطلب الموافقة وبعد ورود الموافقة يتم اعداد قرار التكليف ويوقع من صاحب الصلاحية.
ه الإعارة:
هي تفرغ الموظف العام للقيام بعمل آخر تابع لجهة اخرى غير الجهة التي يعمل بها سواء كانت تلك الجهة المعار اليها عامة «لا تطبق نظام الخدمة المدنية» او خاصة داخلية كانت او خارجية.
كما ان الاعارة تكون لحكومة اجنبية او لهيئة دولية، ويشترط في الاعارة «للجهة العامة» ان تخضع هذه الجهة لنظام خاص بها، وهي بهذا تختلف عن «التكليف» خارج مقر العمل او التكليف بالقيام بعمل وظيفة اخرى تابعة لجهاز آخر غير الجهاز الذي يعمل فيه الموظف، اذ ان التكليف لا يكون الا في جهة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية.
أحكام الاعارة:
تتم اعارة الموظفين الذين يشغلون «المرتبة العاشرة» فما دون بقرار من الوزير المختص، اما الموظفون الذين يشغلون «المرتبة الحادية عشرة» فما فوق فتكون اعارتهم بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.
من الجائز إلغاء قرار الاعارة قبل انتهاء مدتها وليس للموظف حق الاعتراض على ذلك باعتبار ان قرار الاعارة يدخل ضمن القرارات المؤقتة.
يستمر الموظف المعار في شغل وظيفته ومرتبته طوال مدة الاعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بصفة اصلية عن طريق التعيين او الترقية او النقل، الا انه يمكن اعتبارها شاغرة «حكماً» وبالتالي يجوز شغلها بطريق التكليف وفقاً لقواعده وشروطه السابق ذكرها.
تكون الاعارة لمدة «سنة واحدة» الا انه يجوز تمديدها من صاحب الصلاحية مدة او مدداً لا تزيد كل منها على «سنة» وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة الاعارة عن «خمس سنوات» الا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.
لا يجوز اعارة الموظف قبل مضي «ثلاث سنوات» على الاقل من تاريخ الاعارة السابقة.
تنتهي اعارة الموظف في غير حالة الاعارة لمنظمة دولية عند نجاحه في المسابقة الوظيفية او عند ترقيته لمرتبة اعلى، ولا تجوز اعارة الموظف الذي انتهت اعارته بالترقية الا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ المباشرة.
تحتسب مدة الاعارة في الخدمة بما في ذلك احتسابها له لاغراض التقاعد بشرط ان يؤدي الموظف المعار خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الاصلية وما يطرأ عليه من زيادات.
يتم وقف راتب الموظف المعار في الجهة التي يعمل بها اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى عودته إليه، الا انه يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء وحسب مقتضيات المصلحة العامة ان تتحمل الجهة المعيرة كل او بعض راتب الموظف المعار، كما يجوز في حالة الاعارة خارج المملكة ان يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء.
تبدأ الاعارة بورود طلب الجهة الراغبة في الاعارة الى الادارة حيث يقوم المشرف الاداري بإبداء مرئياته حيال الموافقة على الاعارة من عدمها وفقاً لحاجة العمل وظروف ادارته، فإن كانت الموافقة فيكتب بذلك للجهة طالبة الاعارة اذا كان الموظف المعني بالمرتبة الثانية عشرة فما دون ويؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية في حالة كون الموظف المطلوب اعارته في المرتبة الثالثة عشرة فما فوق.
قواعد وضوابط و اجراءات
التعيين و الترقية و النقل و الندب و الاعارة
طبقا لاحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978
و القانون رقم (5) لسنة 1991 في شأن
الوظائف القيادية في الجهاز الاداري للدولة و القطاع العام
اجراءات شغل الوظائف
يكون شغل الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للشركة علي النحو التالي :
اولا : في شأن الوظائف القيادية يكون شغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام او الدرجة العالية او الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلي ومايعادلها لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخري طبقا لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1991وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 بشأن لائحته التنفيذية.
ثانيا : يكون شغل باقي الوظائف من الدرجة الاولي فمادون عن طريق التعيين فيها او الترقية او النقل او الندب او الاعارة اليها وذلك طبقا للقواعد و الضوابط والاجراءات التالية وتسري الاحكام الواردة في القانون رقم ( 48) لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في هذه القواعد:
اولا : احكام عامة
(أ ) حصر الوظائف الخالية :
المادة (1) : تعد الادارة العامة لشئون العاملين في المواعيد التي يحددها رئيس مجلس الادارة و كذلك كلما طلب منها ذلك بيانا عن الوظائف الخالية.
(ب) عرض بيان الوظائف الخالية :
المادة(2) : يعرض بيان الوظائف الخالية علي مجلس الادارة لتحديد طريقة شغل تلك الوظائف وذلك بمراعاة مايلي:
1-ان يكون شغل الوظائف الخالية عن طريق التعيين او النقل قاصرا علي ادني درجات الوظائف.
2-ان لاتشغل وظائف الدرجات الاعلي من غير العاملين بالشركة طالما وجد بين العاملين بالشركة من يصلح لشغلها باي طريقة من طرق الشغل المشار اليها
ثانيا : التعيين
(أ ) الاعلان عن الوظائف :
المادة (3) : تعلن الشركة عن الوظائف الخالية التي قرر مجلس الادارة شغلها من الخارج – في صحيفة يومية صباحية قبل قفل باب قبول الطلبات باسبوع علي الاقل ويجوز للشركة بموافقة مجلس الادارة ان يكون الاعلان داخليا .
ويشترط فيمن يعين في احدي الوظائف عن طريق الاعلان الداخلي بالاضافة الى الشروط العامة مايلي :
ألا يزيد سنه عند دخوله العمل بالشركة لاول مرة عن خمسة وثلاثين سنة.
أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة بنسبة لاتقل عن 70% .
ان يكون قد امضي في خدمة الشركة مدة سابقة متصلة لاتقل عن ستة شهور ، وان تكون درجة كفاءته في التقرير الذي يعد عن طريق رئاسته جيد علي الاقل.
يشترط لدخول العامل المؤقت الذي يجاوز سنه 35سنة ولايزيد عن 40سنة – مسابقة التعيين- ان يكون تقديره امتيازا طوال مدة عمله المؤقت بالشركة و لمدة لاتقل عن سنتين .
ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية او جنسية احدي الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الي تولي الوظائف العامة.
ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
الايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات او مايماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
ومع ذلك فان كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيينه بعد موافقة رئيس مجلس الادارة.
واذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين الااذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان ظروف الواقعة
تتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل.
الايكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار او حكم تاديبي نهائي مالم تمضي علي صدوره اربع سنوات علي الاقل.
ان يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وفقا لجداول الوظائف وبطاقات وصفها.
ان تثبت لياقته صحيا بمعرفة الجهة الطبية التي يحددها مجلس الادارة.ويجوز الاعفاء من شروط اللياقة اللازمة للتعيين للاستمرار في العمل كلها او بعضها بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه.
الا يقل سنه عن ستة عشر سنة.
ان يكون ملما بالقراءة و الكتابة.
المادة (4) : يجب ان يتضمن الاعلان عن الوظائف الخالية البيانات التالية:-
‌أ – وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها.
‌ب-الجهة التي تقدم اليها الطلبات و المستندات الواجب تقديمها وميعاد و مكان تقديمها.
ج‍- بيان مااذاكان التعيين بامتحان او بدون امتحان .واذا كان التعيين بامتحان
فيبين نوع الامتحان ومواده وتاريخه ومكان اجرائه.
المادة (5): تخطر لجنة القوي العاملة للقوات المسلحة ( شعبة التنظيم و الادارة ) عن الوظائف الخالية المخصصة للتعيين من خارج الشركة – ويستثني من الاخطار
الوظائف التي صدرت تعليمات من اللجنة المذكورة بعدم الاخطار عنها.
المادة (6) : يخطر مكتب القوي العاملة المختص بمديرية القوي العاملة بصورة من الاعلان عن الوظائف الخالية طبقا لاحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 و القوانين المعدلة والمكملة له.
المادة (7) : تخطر لجنة شئون ومديري و اعضاء الادارة القانونية رئاسة مجلس الوزراء
الامانة العامة بالقاهرة بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية .
(ب) تلقي الطلبات:
المادة (Cool : تتلقي الجهة المحددة في الاعلان الطلبات وتقيد الطلبات ومرفقاتها في سجلات بارقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وفي نهاية المدة المحددة لتلقي الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المدير المختص.
(ج) الامتحان :
المادة (9) : يحدد مجلس الادارة الوظائف التي تشغل بدون امتحان.
المادة (10) : يكون الامتحان اما تحريريا او شفاهة او عمليا اوعن طريق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينها.
المادة (11) : تشكل لجنة لاجراء الامتحان بقرار من رئيس مجلس ادارة الشركة في كل مرة مع مراعاة تمثيل التخصصات المختلفة في هذة اللجنة ،ويتضمن القرار مايوكل الي هذه اللجنة من مهام و اجراءات للقيام بهذا الامتحان.
المادة (12) : تقوم لجنة الامتحان بتحديد مواد الامتحان ووضع الاسئلة وتصحيحها وتوزيع الدرجات و الحد الادني للنجاح- علي ان يعتمد ذلك بقرار من رئيس مجلس الادارة – وتقدر مجموع درجات الامتحان بمائة درجة توزع علي عناصر الامتحان.
ويضع كل عضو من اعضاء اللجنة درجة صلاحية المرشح لكل عنصر من العناصر وعند حساب النتيجة يؤخذ متوسط الدرجات الموضوعة لكل عنصر علي حده ثم تجمع هذه المتوسطات للحصول علي النتيجة النهائية لاختيار المرشح.ويعتبر من حصل علي 70% من مجموع الدرجات علي الاقل قد اجتاز الامتحان وتعتمد النتيجة النهائية للامتحان من رئيس مجلس الادارة.
المادة (13) : يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوي يكون الترتيب وفقا للاعلي مؤهلا فالاقدم تخرجا فالأكبر سنا ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم وذلك مع عدم الاخلال بالاولوية في التعيين المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين الاخري .
المادة (14) : تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة الاعلانات .
المادة (15) : تسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان .
ويجوز التعيين من القوائم التي مضي عليها أكثر من سنة اذا لم توجد قوائم أخري صالحة للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لا نقضاء السنة .
(د) الترشيح للتعيين :
المادة (16 ) : تتم الترشيحات للتعيين في حدود الوظائف الخالية الجائز شغلها دون اخطار لجنة القوي العاملة للقوات المسلحة وكذلك الوظائف التي اخطرت عنها اللجنة المذكورة وأفادت بعدم وجود مرشحين أو تركت للشركة حرية شغلها ، وكذلك الوظائف التي لم ترشح لها اللجنة المذكورة أي شخص في خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها بتلك الوظائف .
المادة (17 ) : يكون الترشيح للتعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم النهائية المعتمدة مع مراعاة الاولويات المشار اليها بالبنود السابقة .
المادة (18 ) : اذا لم يكن عدد الناجحين في الامتحان كافيا فيجوز الترشيح من بين الناجحين في الامتحانات السابقة بشرط الا يكون قد مضي علي نتيجتها اكثر من المدة المشار اليها في البنود السابقة .
(ه) استيفاء مسوغات التعيين :
المادة (19) : يبلغ الطالب بترشيحه للتعيين وتحدد له مهلة لا ستيفاء مسوغات التعين المطلوبة وأهمها :
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
- المؤهلات الدراسية اذا كانت احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة .
- شهادة بمدة وبيان الخبرة السابقة اذا كانت احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة .
- بطاقة أو شهادة المعاملة المسكرية المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة التاريخ لا ثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين .
- شهادة محو الامية بالنسبة لمن لا يحمل شهادة دراسية .
- صورة معتمدة من ترخيص مزاولة المهنة الصادر من الجهات المعنية وفقا لمقتضيات الوظيفة .
- شهادة بقيد العامل بمكتب القوي العاملة المختص .
- اقرار بعدم الجمع بين عملين .
- صورة معتمدة من البطاقة الشخصية أو العائلية .
- شهادة بعدم تكليف العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة للتكليف .
- شهادة اداء الخدمة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1973وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة للخدمة العامة .
- شهادة التأهيل المهني وذلك بالنسبة للمعوقين .
- بطاقة الاقامة وترخيص العمل بالنسبة للاجانب .
- خطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية بتوافر شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لجنسية احدي الدول العربية .
- اقرار من المرشح للتعيين موقعا علية أمام مدير عام شئون العاملين أو من يقوم مقامة ومصدقا علي التوقيع منة بعدم سبق فصلة من الخدمة بقرارأوحكم تأديبي نهائي لم يمضي علي صدورة أربع سنوات علي الاقل .
- شهادة قيد بالنقابات المهنية .
- اقرار معاشات .
- اقرار الذمة المالية علي النموذج المعد لهذا الغرض .
المادة (20) : يحال المرشح الي الجهة الطبية التي تتعامل معها الشركة ( مع مراعاة أن تكون علي هيئة قومسيون طبي ) وذلك للتثبت من لياقته صحيا .
ويشترط في المرشح للتعيين ان يكون خاليا من العاهات التي تمنع او تحد من قدرته علي اداء العمل علي الوجه الاكمل ويستثني من ذلك حالات المعوقين المؤهلين مهنيا الذين يتم تعيينهم في الحدود التي نظمها القانون .
كما يشترط لاعتبار المرشح لائقا للعمل ثبوت خلوه من الامراض التي تحد من لياقته الصحية.
ويعتبر المصاب بأحد الامراض التالية غير لائقا صحيا للتعيين :-
أ- الامراض الباطنية:
عدم تكافؤ القلب – تضخم الكبد و الطحال- مضاعفات امراض السكر والزلال المتقدم-إرتفاع ضغط الدم- الانيميا الشديدة- الصرع-دوالي القدمين او التفرطع الكامل للقدمين(في الاعمال التي تتطلب الوقوف).
ب-الامراض الصدرية :
الدرن – النزلات الشعبية المزمنة (بالنسبة للوظائف التي تتعارض مع هذا المرض مثل العمل بقناة السويس وموانئها ومحطاتها و اعمال اللحام) – التمدد الشعبي.
ج- الامراض الجراحية :
العاهات التي تحد من القدرة علي العمل :
الدوالي – الفتق – الاورام الحميدة – الاورام الخبيثة ( ويجوز قبول المريض بشرط اجراء جراحة له بنجاح)
د- الامراض العقلية :
ه- امراض العيون :
السحابة و المياه البيضاء او الزرقاء – الانفصال الشبكي- الكيس و الظفره بالعين.
ويجب ان يكون المرشح للتعيين حاصلا علي قوة الابصار المحددة فيما يلي كحد ادني:
1-وظائف البحرية – سائقوا اللنشات والقاطرات والسيارات و الاوناش وعمال الحراسة ومن في حكمهم:
قوة الابصار بدون نظارة : 12/6و12/6 او 12/6و18/6 مع مراعاة ان يكون بدون حول حقيقي ظاهر – الحدقتان طبيعيتان – ميدان النظر طبيعي- تمييزالالوان بالفانوس.ويسمح بارتداء النظارة الطبية بشرط الاتقل قوة الابصار بدون نظارة عن 24/6 ( 24/6او 18/6 و36/6)
2- الوظائف الاخري : قوة الابصار :18/6و18/6 او 12/6 و24/6 ويسمح بارتداء النظارة الطبية.
ويجوز الاعفاء من شروط اللياقة اللازمة للتعيين كلها او بعضها بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه.
المادة(21) : تستوفي باقي الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (48) لسنة 1978 و القوانين و القرارات المعدلة و المكملة له – مع مراعاة ان يكون المرشح للتعيين مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وفقا لجداول الوظائف و بطاقات وصفها ولايقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية.
(و) العرض علي لجنة شئون العاملين :
المادة(22) : تعد الادارة العامة لشئون العاملين او من يقوم مقامها مذكرة للعرض علي لجنة شئون العاملين تتضمن كافة الاجراءات و البيانات الخاصة بالمرشحين للتعيين في وظائف الدرجة الاولي فما دونها وذلك للنظر في تعيينهم وفقا لاحكام القانون.
(ز) قرار التعيين :
المادة (23) : بعد استيفاء الاجراءات و المسوغات السابقة و اعتماد التوصيات – الصادرة من لجنة شئون العاملين بالموافقة علي التعيين تعد الادارة العامة لشئون العاملين مشروع قرار بتعيين المرشح او المرشحيين لاستصداره من رئيس مجلس الادارة.ويراعي ان يتضمن مشروع القرار مايلي :
* البيانات الاساسية الخاصة بالمرشح وهي : الاسم و تاريخ الميلاد حسب الواردة بشهادة الميلاد.
* البيانات الاساسية الخاصة بالوظيفة من ناحية اسم الوظيفة المعين عليها ودرجتها المالية والمجموعة النوعية و الاجر الاساسي.
المادة (24) : يكون التعيين في وظائف الدرجة الاولي فما دونها بقرار من رئيس مجلس الادارة . وذلك بعد إستيفاء الإجراءات والمسوغات المشار اليها في المواد السابقة .
(ح) تحديد الاقدمية :
المادة (25) : تحدد اقدمية المعين في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها فاذا اشتمل قرارالتعيين علي اكثرمن عامل واحداعتبرت الاقدمية كما يلي:
‌أ ) اذا كان التعيين لاول مرة فتحدد الاقدمية بين المعينين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يقدم الاعلي مؤهلا فالاقدم تخرجا فان تساويا تقدم الاكبر سنا.
‌ب) اذا كان التعيين لاول مرة فتحدد الاقدمية بين المعينين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان علي الوجه الاتي:
* إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فتحدد الأقدمية طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدمية تخرجا فالأكبر سنا .
* اذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون تحديد الاقدمية طبقا لمدد الخبرة فأن تساويا تقدم الاكبر سنا.
‌ج‍) اذا كان التعيين متضمنا ترقية فتحدد الاقدمية علي اساس الاقدمية في الوظيفة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.