أكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات جاء التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضى بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، وحكم محكمة القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الناخبين وإجراء الانتخاب، موضحا أنه أمر طبيعي احتراما لمبدأ سيادة القانون وأحكام القضاء. أشار شوقي السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تنتخب" على قناة "سي بي سي إكسترا" مساء اليوم في اليوم الأربعاء، إلي أن إجراء علمية الانتخاب في ضوء مادة قضي فيها بعد الدستورية يكاد يكون مستحيلا إلى أن يتم تعديل هذه المادة بما يتفق مع الدستور. وأوضح أن احتفاظ المحاكم الابتدائية بأوراق المرشحين له دلالة خاصة، لافتا إلي أن الأمر سيكون مجهل وغير واضح إلى أن يتم تعديل المادة، مشددا في الوقت ذاته إلى أنه في حالة تعديل المادة يترتب علية تعديل بعض الدوائر وزيادة المقاعد ويكون للجنة العليا للانتخابات قرار آخر بشأن الأوراق التي قدمت من المرشحين. وأكد شوقي السيد أن التوجيه الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلق بضرورة إجراء التعديلات المطلوبة على القوانين التي طعن في دستوريتها في غضون شهر، أمر تقريبي وليس ملزما، وإنما يكشف إصرار الدولة على تشكيل مجلس النواب لأنه سيشارك في تحمل مسئولية إدارة شئون البلاد وهذا في صالح مصر - حسب قوله. كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، قررت وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب، وما تلاه من قرارات مترتبة عليه في هذا الشأن، واحتفاظ المحاكم الابتدائية بكافة الأوراق المقدمة من طالبي الترشح المقبولين في النظام الفردي والقوائم، وذلك لحين صدور قرار آخر بشأنها، مع وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.