كشف مصدر قضائى بمكتب النائب العام عن أن مذكرة الطعن المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام، في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا والتى قضت بالإعدام شنقا ل37 متهما أمر وجوبي بحكم قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن القانون يلزم النيابة العامة فيما يتعلق بحكم عقوبة الإعدام أن تقوم النيابة العامة بالنقض على الحكم وان تعرض من وجهة نظرها في مذكرة تقدم لمحكمة النقض رأيها فيما حدث في القضية. وأضاف أن القانون منح النيابة العامة فترة 60 يوما منذ صدور الحكم لتقديم الطعن عليه، مشيرا إلي أن محكمة النقض في حال قبولها طعن النيابة العامة ستتم إعادة محاكمة القضية من جديد أمام دائرة أخرى. من جانبه أكد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم النيابة العامة بالطعن بالنقض على أى حكم صادر من أى محكمة بالإعدام كضمانة أحاط بها القانون عقوبة الإعدام نظرا لما تمثله من جثامة العقاب وهو إزهاق الروح. وشدد «زهران» أن طعن النائب العام على الحكم ليس ترفا أو اختيار وإنما هو إجبار بنص القانون، مشيرا إلي أن المشرع حينما وضع هذه الضمانة يستهدف بها أيضا أن هناك بعض المتهمين الذين ليس لهم محامون يدافعون عنهم وتنتدب لهم المحكمة محامياً للدفاع عنهم فإذا حكمت عليهم المحكمة بالإعدام فمن يطعن على الحكم اذ لم تكن النيابة العامة. كان النائب العام قدم أمس الأول مذكرة لمحكمة النقض للطعن في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا في جلسة 24 مارس الماضي والتى قضت بإعدام 37 متهمًا بإجماع الآراء وعدد من باقي المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل متهم 20 ألف جنيه وببراءة 17 متهمًا آخر في قضية اقتحام مركز شرطة مطاى بالمنيا. وذكرت النيابة في أسباب الطعن على المحكوم عليهم بالإعدام انه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض. وأشارت إلي أن النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه فى الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب وحيث أنه عن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصه على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وأن تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه إليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون». فيما قالت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشأن الإعدام ل37 متهمًا «ما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمه إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض». وتابعت النيابة: «ومن ثم فإن النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه فى الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب». وأضافت: «وحيث إنه عن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام، ومن هذا المنطلق فهى حريصة على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه اليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون». وشددت النيابة العامة في المذكرة المقدمة انه بخصوص المحكوم عليه الطفل حاتم أحمد زغلول بأنه من المقرر بشأن الطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقًا لإحكام هذا القانون». وحول براءة عدد من المتهمين في القضية ذكرت مذكرة النائب العام المقدمة لمحكمة النقض أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين. وطلبت النيابة العامة فى نهاية المذكرة بقبول الطعن وعرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.