وصول الدفعة الخامسة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح (فيديو)    أول تعليق من رامي جمال بعد نجاح حفل الرياض    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 8 فبراير 2026    ترامب: نعمل مع هندوراس لمواجهة عصابات المخدرات وشبكات التهريب    شرطة فلوريدا تقدم المثلجات للأطفال بأموال "تجار المخدرات"    حياة كريمة فى الغربية.. الانتهاء من تشطيب مركز طب الأسرة بقرية شبرا اليمن    «ما بعرف كيف».. ضربة رومانسية تضع سعد رمضان في صدارة المشهد الغنائي    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    بعثة الأهلي تصل مطار هواري بومدين استعدادا للعودة إلى القاهرة (فيديو وصور)    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان على حكم إعدامه    أمين البحوث الإسلامية يتسلّم درع تكريم شيخ الأزهر خلال فعاليَّات المؤتمر المئوي بالهند    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    متحدث الحكومة: نستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية عبر ميثاق الشركات الناشئة    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لمناقشة خطط العمل    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    بسبب غلاء الإيجارات، مواجهات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وآلاف المحتجين في ميلان (فيديو)    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    حملات ليلية لرفع الإشغالات بكفر الشيخ والحامول ورصف الطرق.. صور    وزارة الصحة تحذر مرضى الكبد: لا تصوموا قبل تقييم طبي    لحظة الحكم بإعدام المتهمين بإنهاء حياة "نسيبهم" في البحيرة    ملاكي تدهس سائق توكتوك تحت عجلاتها في سمالوط بالمنيا    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    وزير الاتصالات: صفقة بيع 410 ميجاهرتز بحق الانتفاع تعظّم موارد الدولة وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص    العاصفة "مارتا"، "تحذير برتقالي" وطوارئ في إسبانيا (فيديو)    محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات 1755جنيها غير آدمي على الإطلاق.. والتعويمات خفضت قيمة العملة    مدير أوقاف القاهرة يشهد إطلاق مشروع "زاد آل البيت "للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    مقتل شاب على أيدي صديقه خلال مشاجرة في منطقة كرموز غرب الإسكندرية    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تنشر أسباب نقض الحكم في قضية «إخوان المنيا»
الحكم شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون
نشر في الوفد يوم 18 - 05 - 2014

كشف مصدر قضائى بمكتب النائب العام عن أن مذكرة الطعن المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام، في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا والتى قضت بالإعدام شنقا ل37 متهما أمر وجوبي بحكم قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن القانون يلزم النيابة العامة فيما يتعلق بحكم عقوبة الإعدام أن تقوم النيابة العامة بالنقض على الحكم وان تعرض من وجهة نظرها في مذكرة تقدم لمحكمة النقض رأيها فيما حدث في القضية.
وأضاف أن القانون منح النيابة العامة فترة 60 يوما منذ صدور الحكم لتقديم الطعن عليه، مشيرا إلي أن محكمة النقض في حال قبولها طعن النيابة العامة ستتم إعادة محاكمة القضية من جديد أمام دائرة أخرى.
من جانبه أكد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم النيابة العامة بالطعن بالنقض على أى حكم صادر من أى محكمة بالإعدام كضمانة أحاط بها القانون عقوبة الإعدام نظرا لما تمثله من جثامة العقاب وهو إزهاق الروح. وشدد «زهران» أن طعن النائب العام على الحكم ليس ترفا أو اختيار وإنما هو إجبار بنص القانون، مشيرا إلي أن المشرع حينما وضع هذه الضمانة يستهدف بها أيضا أن هناك بعض المتهمين الذين ليس لهم محامون يدافعون عنهم وتنتدب لهم المحكمة محامياً للدفاع عنهم فإذا حكمت عليهم المحكمة بالإعدام فمن يطعن على الحكم اذ لم تكن النيابة العامة.
كان النائب العام قدم أمس الأول مذكرة لمحكمة النقض للطعن في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا في جلسة 24 مارس الماضي والتى قضت بإعدام 37 متهمًا بإجماع الآراء وعدد من باقي المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل متهم 20 ألف جنيه وببراءة 17 متهمًا آخر في قضية اقتحام مركز شرطة مطاى بالمنيا.
وذكرت النيابة في أسباب الطعن على المحكوم عليهم بالإعدام انه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض.
وأشارت إلي أن النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه فى الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب وحيث أنه عن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصه على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وأن تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه إليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون».
فيما قالت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشأن الإعدام ل37 متهمًا «ما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمه إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض».
وتابعت النيابة: «ومن ثم فإن النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه فى الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب».
وأضافت: «وحيث إنه عن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام، ومن هذا المنطلق فهى حريصة على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه اليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون».
وشددت النيابة العامة في المذكرة المقدمة انه بخصوص المحكوم عليه الطفل حاتم أحمد زغلول بأنه من المقرر بشأن الطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقًا لإحكام هذا القانون».
وحول براءة عدد من المتهمين في القضية ذكرت مذكرة النائب العام المقدمة لمحكمة النقض أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين.
وطلبت النيابة العامة فى نهاية المذكرة بقبول الطعن وعرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.