تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونًا حول مرور 7 سنوات على تأسيسها    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بسبب اشتباه في تسلل مسيرات    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية    عاجل- السيسي لبزشكيان: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي ضد إيران وتؤكد أن لا حل للأزمة إلا بوقف النار ودولة فلسطينية مستقلة    وزير الخارجية الإندونيسي: 97 مواطنا على استعداد للعودة من إيران    الوقت وحده سيخبرنا.. ترامب يعلق مجددا على ضرب إيران    إيران تنفي حدوث أي تسرّب إشعاعي نووي    رخيصة وفتاكة.. معلومات عن المسيرة الإيرانية التي ضربت مبنى في مدينة بيسان    إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على أوروا الياباني في مونديال الأندية    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية.. صور    المصري يتواصل مع نبيل الكوكي لتولي القيادة الفنية للقلعة الخضراء    فتح الله: وجود "جون إدوارد" مهم جدًا لنجاح منظومة كرة القدم في الزمالك    الملاعب الضخمة والمقاعد الفارغة: كأس العالم للأندية تواجه أزمة جماهيرية في أمريكا    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة رغم عدم فوزه بالكرة الذهبية    سمير كمونة ل «الفجر الرياضي»: لا يمكن تقييم ريبيرو في الوقت الحالي.. و«بيكهام» أفضل من داري    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    انتشال جثة من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة.. وارتفاع عدد الضحايا ل12 شخصًا    نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح: الفتيات يتفوقن على البنين والمدارس الحكومية تتفوق على الخاصة    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    نقابة الأطباء تنعى الدكتورة نشوى بدوي شهيدة الواجب: رحلت وبقيت رسالتها تحيا بيننا    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    البحيرة: قافلة طبية مجانية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بقرية الغلالبة    وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    ارتفاع عدد المتوفين بعقار حدائق القبة المنهار ل 10 أشخاص    ضبط متهمين بسرقة موتور مياه من داخل عقار بالقاهرة    ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم    أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة    حكاية خلاف دام 5 سنوات بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وانتهى بقبلة على اليد    صناع "لام شمسية " في ندوة خاصة بالمركز الكاثوليكي الليلة في السابعة مساء    حماقى وزياد برجي نجما الليلة الثانية من مهرجان موازين    أسعار الدواجن البيضاء وكرتونة البيض غدًا بدمياط    جاهزين لأسواء السيناريوهات.. خلية أزمات ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي    لإيمانها بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.. طلعت مصطفى أبرز المكرمين من وزارة المالية لدعم تحديث منظومة الضرائب    السجن المشدد ل12 متهما والبراءة ل24 آخرين في قضيتي الهجرة غير الشرعية بالمنيا    باحث في الأمن الإقليمي: ضربات إسرائيل لإيران مقدمة لحرب أكبر ونطاق أوسع    بسمة تطلب الطلاق.. نهاية مثيرة لأحداث الحلقة السادسة من "فات الميعاد"    مصروفات المدارس الرسمية والرسمية للغات في مصر للعام الدراسي الجديد 2025    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس    عراقجي: الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تنشر أسباب نقض الحكم في قضية «إخوان المنيا»
الحكم شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون
نشر في الوفد يوم 18 - 05 - 2014

كشف مصدر قضائى بمكتب النائب العام عن أن مذكرة الطعن المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام، في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا والتى قضت بالإعدام شنقا ل37 متهما أمر وجوبي بحكم قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن القانون يلزم النيابة العامة فيما يتعلق بحكم عقوبة الإعدام أن تقوم النيابة العامة بالنقض على الحكم وان تعرض من وجهة نظرها في مذكرة تقدم لمحكمة النقض رأيها فيما حدث في القضية.
وأضاف أن القانون منح النيابة العامة فترة 60 يوما منذ صدور الحكم لتقديم الطعن عليه، مشيرا إلي أن محكمة النقض في حال قبولها طعن النيابة العامة ستتم إعادة محاكمة القضية من جديد أمام دائرة أخرى.
من جانبه أكد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم النيابة العامة بالطعن بالنقض على أى حكم صادر من أى محكمة بالإعدام كضمانة أحاط بها القانون عقوبة الإعدام نظرا لما تمثله من جثامة العقاب وهو إزهاق الروح. وشدد «زهران» أن طعن النائب العام على الحكم ليس ترفا أو اختيار وإنما هو إجبار بنص القانون، مشيرا إلي أن المشرع حينما وضع هذه الضمانة يستهدف بها أيضا أن هناك بعض المتهمين الذين ليس لهم محامون يدافعون عنهم وتنتدب لهم المحكمة محامياً للدفاع عنهم فإذا حكمت عليهم المحكمة بالإعدام فمن يطعن على الحكم اذ لم تكن النيابة العامة.
كان النائب العام قدم أمس الأول مذكرة لمحكمة النقض للطعن في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا في جلسة 24 مارس الماضي والتى قضت بإعدام 37 متهمًا بإجماع الآراء وعدد من باقي المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل متهم 20 ألف جنيه وببراءة 17 متهمًا آخر في قضية اقتحام مركز شرطة مطاى بالمنيا.
وذكرت النيابة في أسباب الطعن على المحكوم عليهم بالإعدام انه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض.
وأشارت إلي أن النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه فى الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب وحيث أنه عن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصه على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وأن تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه إليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون».
فيما قالت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشأن الإعدام ل37 متهمًا «ما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمه إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض».
وتابعت النيابة: «ومن ثم فإن النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه فى الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب».
وأضافت: «وحيث إنه عن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام، ومن هذا المنطلق فهى حريصة على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه اليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون».
وشددت النيابة العامة في المذكرة المقدمة انه بخصوص المحكوم عليه الطفل حاتم أحمد زغلول بأنه من المقرر بشأن الطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقًا لإحكام هذا القانون».
وحول براءة عدد من المتهمين في القضية ذكرت مذكرة النائب العام المقدمة لمحكمة النقض أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين.
وطلبت النيابة العامة فى نهاية المذكرة بقبول الطعن وعرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.