"الوفد": غرفة عمليات الحزب في حالة انعقاد على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية    قرار جمهورى بإضافة كليات جديدة لجامعتى «اللوتس» و «سفنكس»    المرأة الدمياطية تقود مشهد التغيير في انتخابات مجلس النواب 2025    الصين: اعتزام اليابان نشر أسلحة هجومية قرب تايوان يهدد بإثارة التوترات الإقليمية    اليوم.. إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد    ضبط مدير أستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" بالعجوزة    استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    الكونفدرالية - دون تعادلات.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى    كأس العرب - حامد حمدان: عازمون على عبور ليبيا والتأهل لمرحلة المجموعات    ارتفاع سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 بالبنوك المصرية    واشنطن تهدد كييف بوقف كامل المساعدات.. وروسيا تصعد على الحدود الأوكرانية    الفيضانات توقف حركة القطارات وتقطع الطرق السريعة جنوبي تايلاند    كشف ملابسات ادعاء تعدي شخص على نجل سيدة بالإسكندرية    بعد واقعة مدرسة «سيدز الدولية».. «التعليم» تطلق حملة لتوعية الطلاب بالحفاظ على السلامة الجسدية    دولة التلاوة.. وترزية الجباية    في تعاونها الثاني مع كريم محمود عبدالعزيز .. دينا الشربينى تروج لفيلمها الجديد طلقنى عبر حسابها على إنستجرام    الصحة: لا توصية دولية بإغلاق المدارس بسبب الفيروسات التنفسية لعدم جدواها    طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    تألق مصري فى كونجرس السلاح بالبحرين وجوائز عالمية تؤكد الهيمنة الدولية    بعرض استثنائي لميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية    جامعة حلوان تطلق منافسات الألعاب الإلكترونية وسط مشاركة طلابية واسعة وحماس كبير    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    التشى ضد الريال.. الملكى يعانى وألونسو يبحث عن حلول عاجلة    بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن برنامج دورتها الثامنة عشرة    أحمد صيام يعلن تعافيه من أزمة صحية ويشكر نقابة المهن التمثيلية    عمرها سبعون عاما.. سعودية تتم حفظ القرآن الكريم فى جمعية ترتيل بالباحة    الرئيس البرازيلي السابق يبرر إتلاف سوار المراقبة بهلوسات ناجمة عن الدواء    رئيس جامعة بنها يتفقد زراعة النخيل بمزارع كلية الزراعة    ننفرد بنشر تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة المقدمة من الحكومة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    بدء توافد المواطنين على لجان الانتخابات بشمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع    رئيس حزب الجبهة الوطنية يدلى بصوته في انتخابات النواب 2025    ماراثون التصويت ينطلق بقوة.. شبين القناطر تسجل كثافة لافتة أمام اللجان    مأساة على طريق القاهرة-الفيوم.. وفاة شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 5 أجانب خارج مصر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    كيفية تأثير الأجهزة اللوحية على نوم الأطفال ؟    رئيس الهيئة الوطنية: كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أسامة نبيه: تكريم محمد صبري أقل ما نقدمه.. وموهبة لا تُنسى تركت إرثًا في الزمالك    إيمان أبوالدهب: فخورة بنجاح "لينك" وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة على DMC وWATCHIT    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تنشر أسباب نقض الحكم في قضية «إخوان المنيا»
الحكم شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون
نشر في الوفد يوم 18 - 05 - 2014

كشف مصدر قضائى بمكتب النائب العام عن أن مذكرة الطعن المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام، في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا والتى قضت بالإعدام شنقا ل37 متهما أمر وجوبي بحكم قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن القانون يلزم النيابة العامة فيما يتعلق بحكم عقوبة الإعدام أن تقوم النيابة العامة بالنقض على الحكم وان تعرض من وجهة نظرها في مذكرة تقدم لمحكمة النقض رأيها فيما حدث في القضية.
وأضاف أن القانون منح النيابة العامة فترة 60 يوما منذ صدور الحكم لتقديم الطعن عليه، مشيرا إلي أن محكمة النقض في حال قبولها طعن النيابة العامة ستتم إعادة محاكمة القضية من جديد أمام دائرة أخرى.
من جانبه أكد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم النيابة العامة بالطعن بالنقض على أى حكم صادر من أى محكمة بالإعدام كضمانة أحاط بها القانون عقوبة الإعدام نظرا لما تمثله من جثامة العقاب وهو إزهاق الروح. وشدد «زهران» أن طعن النائب العام على الحكم ليس ترفا أو اختيار وإنما هو إجبار بنص القانون، مشيرا إلي أن المشرع حينما وضع هذه الضمانة يستهدف بها أيضا أن هناك بعض المتهمين الذين ليس لهم محامون يدافعون عنهم وتنتدب لهم المحكمة محامياً للدفاع عنهم فإذا حكمت عليهم المحكمة بالإعدام فمن يطعن على الحكم اذ لم تكن النيابة العامة.
كان النائب العام قدم أمس الأول مذكرة لمحكمة النقض للطعن في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا في جلسة 24 مارس الماضي والتى قضت بإعدام 37 متهمًا بإجماع الآراء وعدد من باقي المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل متهم 20 ألف جنيه وببراءة 17 متهمًا آخر في قضية اقتحام مركز شرطة مطاى بالمنيا.
وذكرت النيابة في أسباب الطعن على المحكوم عليهم بالإعدام انه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض.
وأشارت إلي أن النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه فى الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب وحيث أنه عن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصه على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وأن تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه إليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون».
فيما قالت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشأن الإعدام ل37 متهمًا «ما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمه إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض».
وتابعت النيابة: «ومن ثم فإن النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه فى الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب».
وأضافت: «وحيث إنه عن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام، ومن هذا المنطلق فهى حريصة على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه اليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون».
وشددت النيابة العامة في المذكرة المقدمة انه بخصوص المحكوم عليه الطفل حاتم أحمد زغلول بأنه من المقرر بشأن الطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقًا لإحكام هذا القانون».
وحول براءة عدد من المتهمين في القضية ذكرت مذكرة النائب العام المقدمة لمحكمة النقض أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين.
وطلبت النيابة العامة فى نهاية المذكرة بقبول الطعن وعرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.