أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    نتنياهو يبحث مع ترامب تطورات ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الجيزة لانتخابات مجلس النواب 2025    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    ترامب يهدد بتحرك أمريكي ضد حماس حال خرق اتفاق غزة    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    قائد منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وقاعة رياضية بغزة    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول إلغاء الحد الأقصي للحبس الاحتياطي
نشر في الوفد يوم 26 - 00 - 2013

تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض للتعديل التشريعى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في قانون الإجراءات الجنائية، والذى يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد وجاء هذا التعديل بناء على اقتراح من وزارة العدل .
وينص التعديل التشريعي على أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتى كانت تنص على لا تتجاوز هذه المدد السنتين .
وعلى ضوء هذه المادة، قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما استنفد مدد الحبس الاحتياطي المقررة ضده، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحقه.
ومن جانبة عبر الدكتور سمير صبري "المحامى بالنقض والدستورية العليا" عن رفضة لهذا التعديل الذي وصفة بأنه يؤدى إلى الإخلال بحقوق المتهم وإهدار لأدميته وإخلال بكل قواعد قانون حماية حقوق الإنسان .
وقال صبري إن هذا الوضع يؤدى إلى استمرار المسجون محبوسًا احتياطيا لفترات طويلة الأمد وهو لم يكن السبب فيها فقد يكون السبب فى عدم محكامته أو إطالة تلك المحاكمة راجعة إلى القضاء أو إطالة إجراءات التقاضي أو ظروف ارتباك المحاكم لظروف أمنية وانفلات أمني لافتًا إلى أن كل هذا التطويل سوف يدفع ضريبته المتهم، ما يؤدى إلى إهدار حقوقه .
وأضاف أنه ضد قانون الطوارئ ولا يعترف به وكان الأولى أن تتم التعديلات فى أحكام قانون العقوبات بدلا من فرض حالة الطوارئ أو إجراء مثل هذا التعديل التشريعي بحيث يتم تغليظ العقوبات لكى توائم الظروف التى تمر بها البلاد مثل تعطيل الطرق، والسكك الحديد، وإشعال الحرائق والتظاهر فى المواصلات أو الاعتداء على المنشآت مطالباً أن تشدد العقوبة فى مثل هذه الجرائم حتى تصل إلى الإعدام .
فيما قال الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي بباريس من حيث المبدأ فهذا التعديل انتقص من الضمانات التى وفرها المشرع للمتهم بالتعديل قبل الأخير للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتى ربطت حدًا أقصى للحبس الاحتياطى وهى ستة أشهر للجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للعقوبة هى الإعدام وذلك فى جميع مراحل الدعوة الجنائية أي سواءً كانت الدعوة فى مرحلة التحقيق الابتدائي, أم فى مرحلة المحاكمة.
حيث أضحى لزامًا على السلطة التى تكون الدعوة فى حوزتها أن تفرج فورا عن المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن مدة حبسه احتياطيا قد جاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا لمدة الحبس الاحتياطى وذلك بديهي لأن تجاوز الحد الأقصى من شأنه أن يؤدى إلى سقوط الحبس الاحتياطى بقوة القانون فلا تملك سلطة أن تبقى المتهم مقيد الحرية بعد انقضاء الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى وإلا تعرضت للمسائلة التأديبية والجنائية وذلك ينطبق على جميع السلطات التى تتداول الدعوة الجنائية أي ينطبق على النيابة العامة والمحاكم المختلفة الأخرى وبصفة خاصة محكمة الجنايات .
وأوضح أن الإخلال بهذه الضمانة يبدو انتقاصًا بغير مقتضى لحقوق وضمانات المتهم أو بالأحرى لحقوق الإنسان المصري فلم يعد مقبولا بعد ثورة 30يونيو 2013 وبعد فرض حالة الطوارئ ومدها لمدة شهرين بحيث إذا وجدت السلطة حاجة أو ضرورة لتقييد حرية أحد من المشتغليين بالسياسة والذين يمارسون العنف والبلطجة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإضرام النار فى أقسام الشرطة وغير ذلك من الجرائم شديدة الجسامة فليس عليها إلا أن تقوم باعتقالهم وفقا لقانون الطوارئ وهو إجراء استثنائي ينتهى بانتهاء مبرارته وليس من طبيعته الدوام والاستمرار كما هو الشأن فى نصوص القانون العادى .
واسترسل قائلا ومهما يكن من أمر فمن المعلوم من القانون بالضرورة أن النصوص الإجرائية تطبق بأثر فوري على الإجراءات التى تتخذ بعد صدورها ونشرها وتطبيقها وبناء على ذلك سقط حبسه بقوة القانون قبل صدور هذا التعديل من رئيس الجمهورية المؤقت فلا يمكن مد حبسه أو الاستمرار فى هذا الإجراء المعدوم لأنه سقط بقوة القانون والساقط المعدوم قانونا لا يولد أثرًا, ويتعين على المحاكم المختلفة أن تفرج فى الحال عن كل من سقط حبسه قبل هذا التعديل .
ووصف عصام الإسلامبولي الفقيه الدستورى صدور هذا التعديل التشريعى بالهام والضروري معللاً ذلك بوجود المادة القديمة والتي خلقت عبئًا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا فالمتهم المقدم للمحاكمة بتهمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وبعد صدور الحكم بإدانته ينقض الحكم ويقدم للمحاكمة من جديد , ويكون المتهم استكمل مدة الحبس الاحتياطى فتضطر المحكمة إلى إخلاء سبيله بقوة القانون فيخلق نوع من الاضراب الأمنى الذى يهدد الأمن ويهدد استقرار المجتمع.
وأوضح أنه من الطبيعى جدًا أن يجري تعديل هذا النص بحيث يبقى المتهم محبوسًا احتياطيًا إلى أن تنتهى الدعوة خصوصًا أن خطورة العقوبيتن "المؤبد والإعدام " تدل على خطورة الجريمة والتى تكون فى الغالب جريمتي القتل أو الخيانة .
وأضاف الإسلامبولى أن هناك الكثير من القوانين فى ترسانة القوانين المصرية تحتاج لإعادة نظر لكن ينبغى الانتظار حتى الانتهاء من إعداد الدستور, حتى تكون القوانين متلائمة ومتواكبة معه وتطبق النصوص الدستورية عليها .
وانتقد عبد الله خليل استشارى القانون الدولي لحقوق الإنسان التعديل قائلا: إنه انهيار لإحدى الركائز الأساسية لضمانات المحاكمة العادلة التى تقتضى تحديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى وهو تراجع تشريعى, لأننا ناضلنا كثيرا من أجل أن يتم التعديل على قانون الإجراءات الجنائية حتى تم إصدار القانون رقم 145 عام 2006 ، فمع التعديل الصادر مؤخرا تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة توقع مقدما على المتهم , وهذا يتنافى مع أبسط قواعد العدل فالعدالة الناجزة تقتضي سرعة الفصل فى أى اتهام مهما كانت خطورته بشأن أي متهم محبوس أو محتجز رهن المحاكمة فلا يعقل أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى الجرائم الخطيرة عن سنتين لأن القواعد العرفية فى مجال حقوق الإنسان تقول إن المدة المعقولة فى أي محاكمة جنائية يجب ألا تتخطى الستة أشهر والتشريع الجديد هو ردة إلى الخلف وانتزاع لمكاسب الحركات الحقوقية لأنه لا يعقل ومن غير العدل أن يستمر متهم رهن المحاكمة لمدة غير محدودة, وهو ما يعنى إطلاق يد النيابة العامة كسلطة اتهام فى اصباغ الوطء الأشد على أي جريمة لتدخلها تحت طائلة الجرائم التى يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة , أو الإعدام حتى يكون لها الزريعة فى الطلب فى استمرار حبسه إلى مدة غير محددة .
وشرح خليل قائلا :إن القانون قاعدة مجردة تطبق على الأشخاص دون تمييز فلايمكن صناعة قانون من أجل شخص أو جماعة فلا يعقل وضع تشريع من أجل مناسبة معينة لأن هناك تشريعات مناسبات موجودة فى القانون المصري ومنها على سبيل المثال القانون رقم 10 لسنه 1914 بشأن التجمهر والذى أصدره الاحتلال البريطاني بمناسبة الحرب العالمية الأولى ومازال يطبق على المصريين حتى الآن رغم تحرر مصر من الاحتلال البريطاني منذ فترة وهذا مثال يوضح مدى خطورة قوانين المناسبات والتى تبقى سيف مسلط على رقاب المصريين وتهدر حقوقهم وحرياتهم فى كل الأزمنة والعصور.
فيما أشار المستشار حسن البدراوى نائب رئيس محكمة النقض إلى أن التعديل التشريعى ذوو صبغة سياسية , لا أكثر ولا أقل ورفض ذلك قائلا: يجب عدم خلط القانون بالسياسة فالتشريعات لا يجب أن تصدر بهذا الشكل وكان يكفى وجود حالة الطوارئ الحالية دون الحاجة لمثل هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.