سيناتور مقرب من ترامب: إذا قطعت أمريكا علاقاتها بإسرائيل فسيقطع الله علاقاته معنا (فيديو)    "أكذوبة سياسية وخرافة قديمة"، كيف رد الأزهر ودار الإفتاء على تصريحات وهم "إسرائيل الكبرى"    كسرين بالقدم اليمنى، الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة مروان حمدي ومدة غيابه    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    الفصائل الفلسطينية: الأولوية فى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى ورفع الحصار عن غزة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. بيان للفصائل الفلسطينية: ندعو مصر إلى رعاية اجتماع طارئ للاتفاق على استراتيجية وطنية ضد مخططات الاحتلال.. وترامب: بوتين لن يسيطر على أوكرانيا فى وجودى    مالى تعلن إحباط محاولة لزعزعة استقرار البلاد خُطط لها بدعم من دولة أجنبية    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    محمد عباس مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون بالدورى    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    السيطرة على حريق بمخزن بتروكيماويات في بلبيس بالشرقية    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    رئيس دينية الشيوخ: وثيقة القاهرة خطوة استباقية لمواجهة سيل فتاوى الذكاء الاصطناعي المغرضة    مدربة لياقة تحب الخيل وتكره «الدايت».. 14 معلومة عن نادين أيوب ملكة جمال فلسطين    حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توقعات مهنية وعاطفية وصحية لكل برج    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    حدث بالفن| ناقدة تهاجم بدرية طلبة ونجم ينفي شائعة انفصاله عن زوجته وفنانة تثير الجدل    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي بطولة الأفروباسكت    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول إلغاء الحد الأقصي للحبس الاحتياطي
نشر في الوفد يوم 26 - 00 - 2013

تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض للتعديل التشريعى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في قانون الإجراءات الجنائية، والذى يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد وجاء هذا التعديل بناء على اقتراح من وزارة العدل .
وينص التعديل التشريعي على أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتى كانت تنص على لا تتجاوز هذه المدد السنتين .
وعلى ضوء هذه المادة، قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما استنفد مدد الحبس الاحتياطي المقررة ضده، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحقه.
ومن جانبة عبر الدكتور سمير صبري "المحامى بالنقض والدستورية العليا" عن رفضة لهذا التعديل الذي وصفة بأنه يؤدى إلى الإخلال بحقوق المتهم وإهدار لأدميته وإخلال بكل قواعد قانون حماية حقوق الإنسان .
وقال صبري إن هذا الوضع يؤدى إلى استمرار المسجون محبوسًا احتياطيا لفترات طويلة الأمد وهو لم يكن السبب فيها فقد يكون السبب فى عدم محكامته أو إطالة تلك المحاكمة راجعة إلى القضاء أو إطالة إجراءات التقاضي أو ظروف ارتباك المحاكم لظروف أمنية وانفلات أمني لافتًا إلى أن كل هذا التطويل سوف يدفع ضريبته المتهم، ما يؤدى إلى إهدار حقوقه .
وأضاف أنه ضد قانون الطوارئ ولا يعترف به وكان الأولى أن تتم التعديلات فى أحكام قانون العقوبات بدلا من فرض حالة الطوارئ أو إجراء مثل هذا التعديل التشريعي بحيث يتم تغليظ العقوبات لكى توائم الظروف التى تمر بها البلاد مثل تعطيل الطرق، والسكك الحديد، وإشعال الحرائق والتظاهر فى المواصلات أو الاعتداء على المنشآت مطالباً أن تشدد العقوبة فى مثل هذه الجرائم حتى تصل إلى الإعدام .
فيما قال الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي بباريس من حيث المبدأ فهذا التعديل انتقص من الضمانات التى وفرها المشرع للمتهم بالتعديل قبل الأخير للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتى ربطت حدًا أقصى للحبس الاحتياطى وهى ستة أشهر للجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للعقوبة هى الإعدام وذلك فى جميع مراحل الدعوة الجنائية أي سواءً كانت الدعوة فى مرحلة التحقيق الابتدائي, أم فى مرحلة المحاكمة.
حيث أضحى لزامًا على السلطة التى تكون الدعوة فى حوزتها أن تفرج فورا عن المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن مدة حبسه احتياطيا قد جاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا لمدة الحبس الاحتياطى وذلك بديهي لأن تجاوز الحد الأقصى من شأنه أن يؤدى إلى سقوط الحبس الاحتياطى بقوة القانون فلا تملك سلطة أن تبقى المتهم مقيد الحرية بعد انقضاء الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى وإلا تعرضت للمسائلة التأديبية والجنائية وذلك ينطبق على جميع السلطات التى تتداول الدعوة الجنائية أي ينطبق على النيابة العامة والمحاكم المختلفة الأخرى وبصفة خاصة محكمة الجنايات .
وأوضح أن الإخلال بهذه الضمانة يبدو انتقاصًا بغير مقتضى لحقوق وضمانات المتهم أو بالأحرى لحقوق الإنسان المصري فلم يعد مقبولا بعد ثورة 30يونيو 2013 وبعد فرض حالة الطوارئ ومدها لمدة شهرين بحيث إذا وجدت السلطة حاجة أو ضرورة لتقييد حرية أحد من المشتغليين بالسياسة والذين يمارسون العنف والبلطجة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإضرام النار فى أقسام الشرطة وغير ذلك من الجرائم شديدة الجسامة فليس عليها إلا أن تقوم باعتقالهم وفقا لقانون الطوارئ وهو إجراء استثنائي ينتهى بانتهاء مبرارته وليس من طبيعته الدوام والاستمرار كما هو الشأن فى نصوص القانون العادى .
واسترسل قائلا ومهما يكن من أمر فمن المعلوم من القانون بالضرورة أن النصوص الإجرائية تطبق بأثر فوري على الإجراءات التى تتخذ بعد صدورها ونشرها وتطبيقها وبناء على ذلك سقط حبسه بقوة القانون قبل صدور هذا التعديل من رئيس الجمهورية المؤقت فلا يمكن مد حبسه أو الاستمرار فى هذا الإجراء المعدوم لأنه سقط بقوة القانون والساقط المعدوم قانونا لا يولد أثرًا, ويتعين على المحاكم المختلفة أن تفرج فى الحال عن كل من سقط حبسه قبل هذا التعديل .
ووصف عصام الإسلامبولي الفقيه الدستورى صدور هذا التعديل التشريعى بالهام والضروري معللاً ذلك بوجود المادة القديمة والتي خلقت عبئًا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا فالمتهم المقدم للمحاكمة بتهمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وبعد صدور الحكم بإدانته ينقض الحكم ويقدم للمحاكمة من جديد , ويكون المتهم استكمل مدة الحبس الاحتياطى فتضطر المحكمة إلى إخلاء سبيله بقوة القانون فيخلق نوع من الاضراب الأمنى الذى يهدد الأمن ويهدد استقرار المجتمع.
وأوضح أنه من الطبيعى جدًا أن يجري تعديل هذا النص بحيث يبقى المتهم محبوسًا احتياطيًا إلى أن تنتهى الدعوة خصوصًا أن خطورة العقوبيتن "المؤبد والإعدام " تدل على خطورة الجريمة والتى تكون فى الغالب جريمتي القتل أو الخيانة .
وأضاف الإسلامبولى أن هناك الكثير من القوانين فى ترسانة القوانين المصرية تحتاج لإعادة نظر لكن ينبغى الانتظار حتى الانتهاء من إعداد الدستور, حتى تكون القوانين متلائمة ومتواكبة معه وتطبق النصوص الدستورية عليها .
وانتقد عبد الله خليل استشارى القانون الدولي لحقوق الإنسان التعديل قائلا: إنه انهيار لإحدى الركائز الأساسية لضمانات المحاكمة العادلة التى تقتضى تحديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى وهو تراجع تشريعى, لأننا ناضلنا كثيرا من أجل أن يتم التعديل على قانون الإجراءات الجنائية حتى تم إصدار القانون رقم 145 عام 2006 ، فمع التعديل الصادر مؤخرا تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة توقع مقدما على المتهم , وهذا يتنافى مع أبسط قواعد العدل فالعدالة الناجزة تقتضي سرعة الفصل فى أى اتهام مهما كانت خطورته بشأن أي متهم محبوس أو محتجز رهن المحاكمة فلا يعقل أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى الجرائم الخطيرة عن سنتين لأن القواعد العرفية فى مجال حقوق الإنسان تقول إن المدة المعقولة فى أي محاكمة جنائية يجب ألا تتخطى الستة أشهر والتشريع الجديد هو ردة إلى الخلف وانتزاع لمكاسب الحركات الحقوقية لأنه لا يعقل ومن غير العدل أن يستمر متهم رهن المحاكمة لمدة غير محدودة, وهو ما يعنى إطلاق يد النيابة العامة كسلطة اتهام فى اصباغ الوطء الأشد على أي جريمة لتدخلها تحت طائلة الجرائم التى يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة , أو الإعدام حتى يكون لها الزريعة فى الطلب فى استمرار حبسه إلى مدة غير محددة .
وشرح خليل قائلا :إن القانون قاعدة مجردة تطبق على الأشخاص دون تمييز فلايمكن صناعة قانون من أجل شخص أو جماعة فلا يعقل وضع تشريع من أجل مناسبة معينة لأن هناك تشريعات مناسبات موجودة فى القانون المصري ومنها على سبيل المثال القانون رقم 10 لسنه 1914 بشأن التجمهر والذى أصدره الاحتلال البريطاني بمناسبة الحرب العالمية الأولى ومازال يطبق على المصريين حتى الآن رغم تحرر مصر من الاحتلال البريطاني منذ فترة وهذا مثال يوضح مدى خطورة قوانين المناسبات والتى تبقى سيف مسلط على رقاب المصريين وتهدر حقوقهم وحرياتهم فى كل الأزمنة والعصور.
فيما أشار المستشار حسن البدراوى نائب رئيس محكمة النقض إلى أن التعديل التشريعى ذوو صبغة سياسية , لا أكثر ولا أقل ورفض ذلك قائلا: يجب عدم خلط القانون بالسياسة فالتشريعات لا يجب أن تصدر بهذا الشكل وكان يكفى وجود حالة الطوارئ الحالية دون الحاجة لمثل هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.