أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من: وزراء الاتصال والإعلام والاستثمار ورئيس الوزراء بمنع وإلزام القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية عن بث أو إذاعة أو عرض إعلانات أو برامج عن أدوية ومنشطات والأجهزة الجنسية واتخاذ ما يلزم قانونًا لوقف بث وقطع الإرسال، وإلغاء الترددات وحجب كافة القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التى تبث أيًّا من هذه الإعلانات. وقالت الدعوى التى أقامها عبد الله ربيع المحامى:" إن مثل هذه الإعلانات مخالفة لميثاق الشرف الإعلامى العربى التى تلزم نشر المواد ذات الموضوعية والأمانة مع مراعاة أصول الحوار والآداب فيما يعرض على الهواء مباشرة التى أكدت على حريات الآخرين واحترام كرامة الإنسان وخصوصية المواطنين ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه، وعدم نشر أى مواد تمس السلم الاجتماعى، والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة". وأضافت الدعوى أن نشر هذه الإعلانات مخالف للائحة التنفيذية لقانون الضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 97 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 427 لسنة 2004 التى تلزم بتعهد كافة الفضائيات بالالتزام بالضوابط والاشتراطات والضوابط والتشريعات التى تنظم نشاطها.