السؤال: لدي زكاة واجبة على الأموال أخرتها لأخرجها في شهر رمضان فهل في تأخيرها حرمة أم لا؟ الإجابة: زكاة الأموال تجب بانقضاء عام هجري كامل على بدء بلوغ النصاب المعتبر شرعًا، وقد رُوي مرفوعًا من حديث ابن عمر عن النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. وتاريخ بَدء النصاب يختلف من شخص لآخر فربَّ إنسان يبلغ نصابُه في المحرم وآخر في صفر وثالث في ربيع وهكذا. ويترتَّب على ذلك أن يظل توزيع الزكاة على مدار العام فينتفع الفقراء وذوو الحاجات طوالَ السنة وهذه حكمة إلهية سامِيَة، وعلى هذا فليس شهر رمضان بذاته يتحتم بَدء أو نهاية للزكاة، بل هو بالنسبة للزكاة كسائر شهور العام الهجري. لكن من المعروف أن للحسنة في شهر رمضان منزلة خاصة فقد قال - عليه الصلاة والسلام - كما رواه ابن خزيمة وابن حبان: «مَن تقرب فيه بخَصلةٍ من الخير كان كمَن أدَّى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فيما سواه». وعلى هذا فيُمكن تعجيل إخراج الزكاة قبل الحَوْل حتى تصير في رمضان فمَن ينته حوله في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أخرج زكاته في رمضان لعِظَم الثواب فقد أدى زكاته وتَقبَّل الله منه.. أما من ينتهي حوله قبل رمضان فيحرُم عليه تأخيرها؛ لأن الأصل إبراء الذمة وأداء الحقوق لأصحابها.