أحمد موسى: 3 مشروعات قوانين حول الأحوال الشخصية خلصانة من أيام عمر مروان    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    بشرة سارة.. تحويل مبنى البلازما بالقليوبية إلى مركز لعلاج الأورام    رئيس الصحة بالنواب: تعاون مستمر مع الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية    وزيرة التنمية المحلية: برنامج الصناعات الخضراء نقلة نوعية لتعزيز الصناعة المصرية    محافظ الجيزة: دعم حى الوراق بشركتى نظافة و60 عاملًا لرفع كفاءة الخدمات    جولة رئيس الوزراء اللبناني في أوروبا هدفها حشد دعم مفاوضات بلاده مع إسرائيل    تأخر الإنتر ضد كومو 1-0 في شوط إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. فيديو    جناح الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية في معرض خدمات الدفاع آسيا دي إس إيه 2026    تشيلسي يتأخر أمام برايتون في الشوط الأول    رئيس شباب النواب يكرم أبو ريدة وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني    بعد جدل تحكيمي.. ماتشيدا الياباني يضرب موعدا مع أهلي جدة في نهائي أبطال آسيا للنخبة    بطولة أفريقيا للطائرة، سيدات الأهلي يتأهلن إلى النهائي بعد الفوز على قرطاج التونسي    وفاة مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة المصري السابق    مصرع أب ونجله في حادث تصادم على طريق سيدي سالم – دسوق بكفر الشيخ    ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة بشبرا الخيمة    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة الأيام المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة (فيديو)    تأجيل وحجز للحكم.. قرارات قضائية للدائرة الأولى إرهاب في خلايا الموسكي والنزهة والقطامية    قائمة الأفلام القصيرة المختارة بمهرجان كان السينمائي ال79    رئيس الجالية المصرية بفرنسا: حالة هاني شاكر مستقرة.. واستجابة جيدة لإزالة أجهزة التنفس الصناعي    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    من أتيلا إلى ترامب.. عندما يقف رجل الدين في وجه السلطة    العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توقّع عقدا مع راية للمباني الذكية لتشغيل وادارة اهم مبانيها بالحي الحكومي    عبد الرشيد: كليات التربية تعزز الحصانة الثقافية للأجيال الرقمية في مجتمع المعرفة الذكية    محافظ الإسماعيلية يوجه بالتنسيق لربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل    محافظ السويس يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمحافظة    وزارة «الخارجية» تكشف سبب وفاة ضياء العوضي في دبي    بعد الموافقة المبدئية.. تعرف على أهداف مشروع قانون حماية المنافسة    تحليل تكتبه داليا عماد: هل تتحول فكرة الجيش العربي الموحد من شعار مؤجل إلى ضرورة استراتيجية؟    لطيفة تنعي الفنانة الكويتية حياة الفهد بكلمات مؤثرة    إنجى كيوان تنتظر عرض «الفرنساوى».. وتقدم تجربة درامية مختلفة عبر "مشيرة فوزى"    نيرة الأحمر تنفي طلب الزمالك إقامة نهائي الكونفدرالية بدون جمهور    أسنان المنوفية: لا تسريب للغاز.. وما حدث نتيجة ضغط غير مقصود على زر إطفاء    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد نهائى دورى كرة القدم الخماسي    ميناء العريش البحري بوابة لتصدير منتجات سيناء    الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران    القبض على المتهم بالتعدى على شخص ب«شومة» فى التجمع    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    جهاز «أكتوبر الجديدة» يؤكد عدم التسامح مع إشغالات ال800 فدان واستعادة الانضباط بالطرق العامة    صلاح جاهين.. الأسئلة الفلسفية بالعامية    تفاصيل انطلاق عروض مسرح المواجهة والتجوال بسيناء    تقرير أممي: 71.4 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة خلال عقد    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    معرض وثائقي بدار الكتب يوثق بطولات الجيش المصري    ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس.. جامعة الأقصر تطلق قافلة طبية شاملة بالتعاون مع «حياة كريمة»    فليك: أرغب في تجديد عقدي مع برشلونة    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران ويشدد على حماية الملاحة    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    مستشفى هليوبوليس: إنقاذ شاب من موت محقق بعد طعنة نافذة بالقلب    ختام تدريب صحفيي محافظات الشرقية والقناة وسيناء بهيئة قناة السويس    حسام داغر ناعيا حياة الفهد: رحيلها أثر فيا بشدة    لست في خصومة مع أحد وسأنحاز للحقيقة، أول تعليق من هاني حتحوت بشأن شكوى الأهلي ضده    بعد فيديو متداول.. ضبط شخص سرق أجهزة من شقة طلاب ببني سويف    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    وزير «الصحة» و«فايزر» يبحثان توسيع التعاون لعلاج الأورام والهيموفيليا وتوطين اللقاحات    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 شروط للعفو عن المسجونين
نشر في الوفد يوم 01 - 09 - 2022

بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر 2022، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وكانت لجنة العفو الرئاسي أطلقت منصة إلكترونية لتقديم طلبات العفو من خلالها، إلى جانب الجهات التي تستقبل الطلبات، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ.
اقرأ ايضا : رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022
شروط العفو الرئاسي عن المسجونين :
1 العفو يشمل القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، لمن قضى نصف المدة، ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
2 لا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات، والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
3 لا يسري القرار على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
4 يجب أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يمثل العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
5 العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو
وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
6 ويشترط لقرار العفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
7 ويعتبر العفو عن العقوبة إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، أما في حالة صدور "العفو" بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في "جناية" من حقوقه ك"القبول في أي خدمة حكومية" أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.