قالت دار الإفتاء المصرية، إن زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد -صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أخرجه البخاري في "صحيحه". اقرأ أيضًا.. هل يُرخَّص الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟ أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عن أحمد، وهو المفتى به في الديار المصرية، فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، وذهب الحنفية إلى أنه إذا ولد الجنين قبل طلوع فجر يوم العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه. أوضحت الدار، أن الإمام النووي قال في "المجموع شرح المهذب" (6/ 139): [لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في ماله بلا خلاف عندنا، ولو خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعد غروبها ليلة الفطر لم تجب فطرته؛ لأنه في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلا، وأشار ابن المنذر إلى نقل الإجماع على ما ذكرته فقال: كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا يوجب فطرة عن الجنين]. موضوعات ذات صلة هل تجوز صلاة التراويح بعد المغرب.. وما هو وقتها ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد أو يومه الإفتاء توضح الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news