تستعد حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لصرف زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها اعتبارًا من أول أبريل 2022، بدلا من أول يوليو 2022، في ضوء تدخل الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، لمحاولة تقليل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. صرف زيادة العلاوات للعاملين بالدولة يبدأ الموظفين صرف علاوة دورية بنسبة 8% من إجمالى الأجر الوظيفى للجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعد النسبة المقررة لصرف العلاوة أعلى من النسبة المحددة سلفًا والتى كان من المقرر لها أن تكون 7%، حيث ستتحمل الدولة تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية. تعجيل استحقاق العلاوة الدورية ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، على استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من إبريل 2022 وتكون هذه العلاوة بنسبة (8 %) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2022 بحد أدنى100 جنيه شهريًا. وتابعت المادة: تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو2023. فيما تنص المادة الثانية: "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ، يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022". ولفتت المادة: "ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي". واستكملت المادة: "إذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2022 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم". الزيادات الجديدة للموظفين أما عن المادة الثالثة، جاءت كالتالي: اعتبارًا من أول إبريل 2022، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، 325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال ووفقًا للمادة الخامسة، فأن: يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تًضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. ولا يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 2700 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا لمبلغ 2700جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة. اقرأ أيضًا احذر.. سجن وغرامة ضخمة عقوبة إشعال الشماريخ في مباراة مصر والسنغال السيسي يفتح الملف الشائك| الابتزاز الإلكتروني للفتيات عقوبات لاستئصال الظاهرة من المجتمع اعرف حقك.. عقوبات رادعة لزيادة أو احتكار السلع الغذائية