قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام. اقرأ أيضًا..حبس مسجلين خطر متهمين بالاتجار في المواد المخدرة صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو الصعيدي وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن. وكشف أمر الإحالة قيام المتهم (محمد . أ)، عامل باحراز جوهر مادة مخدرة MDMB أحد مشتقات "Infazole car boxamides" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وكشفت شهادة رئيس مباحث قسم دار السلام أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم مستقلًا دراجة بخارية تسير عكس الاتجاه وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على سبع وستون لفافة تحوي المخدر ومبلغ مالي وهاتف وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات بيع والهاتف للتواصل. عقوبة تعاطي المخدرات حدد القانون بأن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفرض غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ال 3 آلاف جنيه، وذلك إذا ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه. وقد تزيد العقوبة التي حددها القانون أيضًا للضعف في حالة إذا كان الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي مواد أخرى واردة في نص القانون مثل الحشيش. وجاء في نص المادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، أنه لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه. كما يعاقب القانون وفقًا للمادة 37 من قانون العقوبات، بالسجن المشدد من ثلاثة أعوام إلى 15 عامًا وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرُا مخدرا أو زرع نباتًا مخدرًا أو حازه أو اشتراه، وكان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.