مع تزايد حده إنتشار فيروس كورونا ومتحوراته بدأت الدولة فى تكثيف حملاتها لتطعيم المواطنين ضد المرض ، كما دعى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تقليل الكثافة فى المصالح الحكومية والمدارس والجامعات، وقد تخذت مصر خطوات جادة فى مواجهة تلك الجائحة بعد أن وافقت الشئون الصحية بمجلس النواب على مواد العقوبات بمشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. اقرأ أيضًا..صلاحيات منحها قانون مكافحة الأوبئة لرئيس الوزراء والوفد ترصد أهم مواد العقوبات الخاصة بالقانون المادة الخامسة من القانون وتنص على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة توفقا لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون. كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. أقرا ايضًا..بعد تصديق الرئيس عليه: مصر تواجه الأوبئة بالقانون المادة السادسة وتنص على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متي ثبت علمه بها و كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه. المادة السابعة وتنص على "يجوز التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل. كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وعلي محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع. فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا۔ وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية. ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع الوزراء المختصين. لمزيد من الأخبار اضغط هنا