أحالت نيابة دار السلام، عاطل إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل شاب طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية. اقرا أيضا..قاض مفصول ينصب على مواطنين لتعيين أولادهم بالنيابة ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى فى الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، لكشف ملابسات الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين شخصين نتج عنها مقتل أحدهما. وكشفت التحريات والتحقيقات، أن وراء ارتكاب الحادث عاطل كان قد اقترض 300 جنيه من المجني عليه، ويوم الواقعة طالب المجني عليه، المتهم برد المبلغ، لكنه رفض، وعاتبه على كثرة طلبه للمال وطعنه طعنة نافذة في البطن أودت بحياته. وصرحت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه، لبيان أسباب الحادث وملابساته، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن قررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية. عقوبة القتل ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.