قالت دار الإفتاء المصرية، إن الغسل، هو سيلان الماء الطهور -المطلق الذي لم يغيره شيء- على جميع البدن، مع النية. وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن للغسل موجبات؛ وهي: 1- نزول المَنِيِّ بشهوة؛ يقظةً كان أو منامًا. 2- التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، ويقصد به دخول مقدَّم ذكر الرجل (الحشفة) في فرْج المرأة. 3- الموت؛ فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسِّل الميت. 4- توقف نزول دم الحيض؛ فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض. 5- توقف نزول دم النفاس؛ فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس. 6- الولادة وإن لم يعقبها نزول دم نفاس موجبةٌ للغسل. وتابعت الدار: ويتم الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره، بنية رفع الحدث الأكبر، وعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسنُّ له أن يتوضأ قبل الغسل، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن، ولا حرج عليه. طهارة ماء الاغتسال، والوضوء قبله أجابت الدار، على سؤال يقول صاحبعه: "هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب؟ وهل من الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ؟". وقالت الدار، إنه ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به. وأوضحت، أنه أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.