تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة اتهام سائق توك توك بالتحرش بفتاة والتعدي عليها في منطقة القطامية، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، واستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم حول الواقعة. وكانت قد رصدت المتابعات الأمنية، انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر قيام سائق توك توك بالتحرش بفتاة أمام نادي شهير بمنطقة القطامية، وملامسة مناطق من جسد الفتاة، وفي محاولة منها لتوثيق الواقعة بواسطة تصوير المتهم بهاتفها، حاول سائق التوك توك أخذ الهاتف منها، وعندما فشل، ألقى الحجارة عليها وتعقبها. ونص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.