قال الدكتور صبرى الجندى ، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن موافقة مجلس الوزراء، على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، سيقوم بدوره فى وقف عشوائية البناء التى كانت متبعه من قبل والحفاظ على التراث المعمارى للعمارة المصرية، وإغلاق الكثير من أبواب الفساد. إقرأ أيضا:- إزالة وغرامة وحبس.. تعرف على عقوبات اشتراطات البناء الجديدة (فيديو) وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن اشتراطات البناء الجديدة ستقوم بضبط وتنظيم العمران ومنع التشوهات نظرا لاشتراطها واجهة متميزة، حيث تلزم جميع المبانى بواجهة معينة فضلا عن توفير أماكن لإيواء السيارات داخل العمارات بأكواد معينة للتنظيم، مشيرا الى أنه لتطبيق اشتراطات البناء الجديدة سيحتاج تضافر جهود العديد من الجهات المعنية ومراجعة الاشتراطات من قبل وزارة الاسكان. تطبيق نظام الكمبوندات ولفت النظر الى أنه لابد من توفير الجهة المنوط بها التنفيذ وذلك حرصا على تطبيق هذه الاشتراطات بدون تمييز وذلك حتى يتحقق الهدف المنشود وهو ظهور المبانى بشكل جمالى ومتميز مثل الكمبوندات التى يتم تنفيذها فى الأحياء المتميزة، مؤكدا على أن أغلب المبانى فر مصر ستكون اربع أدوار ودور أرضى حتى يتم النظر للمبانى كلها برؤية واحدة مثل الكمبوندات اضافة الى الغاء الأنشطة التجارية داخل المبانى السكنية وعزلها بمفردها فى مكان أخر وذلك حرصا على راحة السكان. اسعار الحديد وأشارالى انه بمجرد الاعلان عن الاشتراطات قد شهد أسعارحديد التسليح ارتفاعا غير مسبوق ومواد البناء الأخرى نظرا لترقبهم اقبالا شديدا فى حركة البناء حرصا منهم على تعويض الخسائر الفترة الماضية متوقعا نشاط حركة البيع والشراء لمواد البناء فى الفترة القادمة. اشتراطات البناء الجديدة اعتمدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الاشتراطات البنائية الجديدة، حسبما أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان أمس الأحد خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. الوزراء: اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية ووفقا لأهم ملامح الاشتراطات الجديدة تضمنت ارتفاعات المباني طبقا لعرض كل شارع. وذهبت الى أنه في حالة الشوارع التي تقع بعرض 6 – 8 متر فيكون أقصى ارتفاع بالمتر 10 أمتار بواقع أرضي ودورين، والشارع ذات العرض من 8 – 10 متر يصل أقصى ارتفاع للمبنى بالمتر 13 مترا بواقع أرضي وثلاثة أدوار ، وفي حالة أن يكون الشارع بعرض 10 – 12 مترا يكون أقصى ارتفاع 16 مترا بواقع أرضي و4 أدوار. ونصت الاشتراطات على ضرورة الالتزام بالكود المصري لأماكن ايواء السيارات، حيث يتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية بما لا يزيد عن 15% ، ويجوز تعديل أي بند من هذه الاشتراطات بعد موافقة المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص. وذهبت الى عدم زيادة نسبة البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع، كما يتم الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي ( من جانب واحد على الاقل ) والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر . وبالنسبة للإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء فتضمنت 9 إجراءات، منها صدور قرار من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن على مستوى الجمهورية، واصدار المحافظ المختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة عن المجلس الاعلى للتخطيط. وثالث تلك الإجراءات هي صدور قرار من المحافظين كل في محافظته في تطبيق المادة 135 مكرر من اللائحة التنفيذية بخصوص التجاوز في ازالة المخالفات، بينما ينص الاجراء الرابع أن تعلن الجهة الادراية عن تلقي الطلبات للبدء أو استئناف الأعمال من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية. كما تنص تلك الاجراءات على قيام المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول الى المركز التكنولوجي وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الاقرارات الخاصة بالترخيص ، وبعدها يتم صرف الترخيص، ليقوم المواطن قبل الشروع في التنفيذ ب15 يوما عمل بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في التنفيذ. وينص الإجراء السابع على إصدار المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقا للترخيص الصادر ويسلمها للمركز التكنولوجي. فيما ينص الإجراء الثامن عند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال، وبعدها تقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال خمسة عشر يوم من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الاعمال المنفذة والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق. وبالنسبة للإجراءات العامة بإصدار تراخيص البناء فتنص على أن يتم تكليف الجامعات التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة. كما يتم من خلال خريطة المتغيرات المكانية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدراية المختصة يتم حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء واتاحتها للجامعة التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها. وبالنسبة للإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء فنصت على أن تتولى اللجان المشكلة وفقا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية إخطار الجهة الادارية المختصة بالنسبة للتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء مع الالتزام بعدم السماح بالترخيص للأنشطة التجارية، والتراخيص غير المطابقة لصحيح القانون لإعمال شئونها طبقا لقانون البناء ، وإعادة الترخيص وفقا للاشتراطات الجديدة، وفي جميع الاحوال لا تحتسب فترة ايقاف الأعمال الصادرة عن المحافظين ضمن مدة سريان الترخيص.