هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    تراجع حاد في مخزون النفط الأمريكي    مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسميا في السعودية    تعيين محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    محافظ الشرقية يتابع جهود ضبط الأسواق وتوريد القمح المحلي    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    مسئول أمريكي: ترامب ناقش مع مسئولين في قطاع النفط حصار موانئ إيران لعدة لأشهر    قيادة سياسية واعية للأراضى المصرية والعربية    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    خاص | معتمد جمال يدرس استبعاد الجزيري من تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة    حرس الحدود يتمسك بأمل البقاء بتعادل صعب مع الجونة    ذهبية إفريقية بلمسة عبقرية.. عبدالله حسونة يخطف الأضواء في المصارعة    فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية ل كأس العالم 2026    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق طنطا–بسيون بالغربية (صور)    الداخلية تكشف تفاصيل سرقة محصول القمح من قطعة أرض في الشرقية (فيديو)    السيطرة على حريق بأحد المنازل في قرية دموشيا ببني سويف    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    يسري نصر الله وعمرو موسى يشاركان في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    العوضى ومى عمر فى صورة جديدة من كواليس فيلم شمشون ودليلة    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    عاجل الحكومة: تراجع بطالة الشباب إلى 13.2% للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    الإسماعيلي يطلب إلغاء الهبوط لموسم استثنائي جديد    الحكومة تكشف حقيقة وصول خسائر السياحة إلى 600 مليون دولار يوميًا    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    هندسة المطرية تنظم ملتقاها السنوي للطلاب الوافدين لتعزيز الاندماج الأكاديمي والثقافي    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    دعابة وكلمات دافئة ..كيف نجح الملك تشارلز فى خطابه التاريخى أمام الكونجرس؟    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي    فيديو «علقة طنطا» يشعل السوشيال ميديا.. والأمن يلقى القبض على المتهمين    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل معلم خبير تحرش بطالبات ثانوى أثناء الدروس الخصوصية
الإدارية العليا تضع حداً للتحرش المدرسى
نشر في الوفد يوم 12 - 09 - 2020

فى واحدة من أهم القضايا، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة المدرس (إ.م.خ) معلم خبير تخصص الزخرفة والإعلان بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة شبرا التعليمية بعقوبة الإحالة إلى المعاش لأنه فى غضون عامى 2015 و2016 تحرش بمعظم طالبات المدرسة على نحو ممن وردت شهادتهن داخل المدرسة بوضع يده على بنطلونات الطالبات وملامسة أرجلهن بمقر المدرسة وتحسس وجوههن وملامسة صدورهن واحتضنهن.
كما اصطحب بعض الطالبات المتفوقات بسيارته الخاصة إلى مسابقة أوائل الطلبة يومى 6/3/2016 و 13/3/2016 وتحرش بهن بوضع يده على كتف إحداهن ووضع يده على رجل أخرى تجلسان بجواره، ولم يكتف بالتحرش بالطالبات داخل مقر المدرسة بل امتد التحرش إلى بيوتهن أثناء قيامه بإعطائهن دروس خصوصية بمنزل إحداهن بطلبه رفع رجل إحداهن للاتكاء عليها والامساك بيدها وتقبيلها , وطلبه من جميع الطالبات فلوس المجموعة وعليها بوسة من كل طالبة وقام بالعض على شفتيه والغمز , واعتاد روايته لطالبات مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات واقعات بشأن بنات سيئة السمعة والخوض معهن فى أمور تخدش الحياء حال قيامه بالتدريس لهن، كما اعتاد الاتيان بحركات وايماءات تحمل ايحاءات جنسية أمام طالبات المدرسة كمص شفتيه وعضها والغمز بعينيه , وعلى نحو ما شهدت به زميلاته من أنه تحرش بكثير من طالبات المدرسة على مدار عدة أجيال منذ عام 2009 حتى 2016 .
أكدت المحكمة أن التحرّش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال التي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر المرأة تجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك , وأن طالبات المدرسة أجمعن بأن المدرس يلمس الأيادى والوجه والأكتاف والصدور وحضنهن والتحدث بكلمات تتعفف المحكمة عن ذكرها وكان يطلب من جميع الطالبات فلوس المجموعة وعليها بوسة من كل طالبة ويعض على شفتيه والغمز وكان يعامل الطالبات اللاتى ترتدين بنطلونات جينس ممزقة فوق الركبة معاملة خاصة بوضع يده على موضع فتحة البنطلون ملامسا جسدهن واصطحب بعض الطالبات بسيارته الخاصة إلى مقر مسابقة أوائل الطلبة بوضع يده تارة على اكتافهن وتارة أخرى على أرجلهن .
كما أكدت المحكمة أن سيل الطعون التى فصلت فيها المحكمة لمعلمين تحرشوا بالتلميذات والطالبات والأطفال بالمدارس تستنهض همة وزارة التربية والتعليم عن طريق أجهزتها التربوية المختصة إلى طرح الظاهرة ووضع النظم اللائحية الصارمة وايجاد العلاج وأن عدد القضايا تعطي مؤشرا واقعيا وموضوعيا لحجم ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس يجب التعامل معها باعتبارها فعلا وسلوكا اجتماعيا معيبا يستحق الدراسة والتحليل لخلق الوعي التضامني في المجتمع وأنه على وزارة التعليم مع الجهات ذات الصلة المختصة بشئون المرأة والطفل وضع الحلول الكفيلة بمواجة ظاهرة التحرش المدرسى والحد من أثارها , وأن زميلات المدرس شهدن أنه اعتاد التحرش بطالبات المدرسة بأكملها دون استثناء منذ عام 2009 ولم تتخذ الوزارة ضده أية إجراءات طيلة هذه السنوات إلا عام 2016 مما يكشف عن خلل في مواجهة الظاهرة وأن المحكمة من جانبها تشهر السيف البتار في مواجهة كل من يعبث بالكيان الجسدى أو المعنوى للمرأة المصرية أيا كان عمرها .
قالت المحكمة إن الدستور جعل الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وأناط بالدولة السعى على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها , كما حدد أهداف التعليم كحق لكل مواطن التى تمثلت في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وهو ما يلقى بالعبء الأكبر على المنظومة التعليمية ومدرسيها بالعمل على تحقيق تلك الأهداف في إطار المقومات التى حددها الدستور.
وذكرت المحكمة أن التحرّش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال ذات الايحاء الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر فتاة أو إمراة تجمعه بها مكان العمل بمناسبة وظيفته وتجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك , وبذلك يقع التحرش الجنسى في المجال الوظيفى على أى شكل من الأشكال باللمس والتحسس والنغز والحك والاقتراب غير المألوف أو بالنظر المتفحّص والتحديق غير
اللائق إلى جسم المرأة أو تعبيرات الوجه التي تحمل معنى ذو نوايا جنسية مثل مص الشفاه وعضها و الغمز و فتح الفم أو الندءات الايحائية كالهمس أو الصراخ الموحى للفُحش ، أو التعليقات ذات الطابع الجنسى عن الجسد أو الملابس أو طرح حكايات تتضمن تفصيلات ودقائق جنسية ، وعلى هذا النحو لا يمكن أن يُترك الأمر للمتحرّش ليقرر هو ما الذي يُعدّ تحرشًا وما الذي لا يُعدّ كذلك , وإنما يستقل القاضى التأديبى في تحديد تلك الصور في ضوء القانون والعرف وتقاليد المجتمع وعاداته.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته معلم خبير تخصص الزخرفة والإعلان بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة شبرا التعليمية حال عمله وفى غضون عامى 2015 و2016 اعتاد روايته لطالبات مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات واقعات بشأن بنات سيئة السمعة والخوض معهن فى أمور تخدش الحياء حال قيامه بالتدريس لهن , وتحرش بمعظم طالبات المدرسة, ولم يكتف بالتحرش بطالبات المدرسة فى المدرسة ذاتها بل تحرش بطالبات المدرسة الأخريات خلال درس خصوصى بمنزل إحداهن بطلبه رفع رجل إحداهن للاتكاء عليها والامساك بيدها وتقبيلها , واعتاد الإتيان بحركات وايماءات تحمل ايحاءات جنسية أمام طالبات المدرسة كمص شفتيه وعضها والغمز بعينيه , والتحرش بوضع يده على بنطلونات الطالبات وملامسة أرجلهن بمقر المدرسة فى العام الدراسى 2015/2016 , وتحسس وجوههن وملامسة صدرهن فى فبراير 2016 , كما تحرش بأخريات قام بإعطائهن الدروس الخصوصية بمنزل إحداهن بطلبه رفع رجل إحداهن للاتكاء عليها والامساك بيدها وتقبيلها, وهى مخالفات ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بما حوته الأوراق وشهادة معظم طالبات المدرسة ممن سمعت شهادتهن.
والثابت بالأوراق كذلك أن المعلم الخبير اصطحب بعض الطالبات بسيارته الخاصة إلى مقر مسابقة أوائل الطلبة يومى 6/3/2016 و 13/3/2016 بوضع يده تارة على اكتافهن وتارة أخرى على أرجلهن والاتيان بحركات وإيماءات تخدش الحياء كالغمز بعينه ومص شفته وعضها , رغم عدم تكليفه بذلك فى سيارته الخاصة واضعا نفسه موضع الشبهات والريبة بأن طلب من إحداهن وزميلتها الركوب بجواره بالكرسى الأمامى وتحرش بهما بوضع يده على كتف الأولى ووضع يده على رجل الثانية, ثم قام بتطبيق دواسة السيارة أسفل قدمهما وكان يلمس رجلهما بباطن كفة يده وكانتا ترتدين تنورات وجيب وهو ما شهدت به الطالبات بأن الطاعن كان يفعل أشياء غريبة معهن والاتيان بحركات وإيماءات تخدش الحياء كالغمز بعينه ومص شفته وعضها , وكان يضرب الطالبات بالمدرسة بكف يده على مناطق حساسة بأجسادهن , وشهدت الطالبات أن الطاعن كان يلمس طالبات المدرسة بدون مبرر وأنه يلمس الأيادى ويضع ذراعه بمنطقة الكتف والصدر وكلما حاول نقل فتيس السيارة كان يلمس رجلها وبصورة ملحوظة وقد اعترضت الطالبات على ذلك .
والثابت بالأوراق أيضا أن المدرس المعلم الخبير كان يعامل الطالبات اللاتى ترتدين بنطلونات جينس موضة ببعض التمزقات فوق الركبة معاملة خاصة بوضع يده على موضع فتحة البنطلون ملامسا جسدهن وأنه طلب من جميع الطالبات فلوس المجموعة وعليها بوسة من كل طالبة وقام بالعض على شفتيه والغمز , وشهدت الطالبات بأن الطاعن كان يلمسهن كمسك الأيدى ولمس الوجه والتحدث بكلمات تتعفف المحكمة عن ذكرها. الطاعن لمس أيدى طالبات المدرسة و الوجه والأكتاف والصدور والتحدث بكلمات تتعفف المحكمة عن ذكرها.
وأوضحت المحكمة أن السيدة (ي.ا.ي) زميلة الطاعن بالمدرسة ومسئولة المكتبة بالمدرسة شهدت بأنها تعمل بالمدرسة منذ عام 2005 وأن الطاعن دأب على التحرش بطالبات المدرسة منذ عام 2009 حتى الاَن وحضر أولياء أمورهن لمدير المدرسة فى ذلك الوقت لتقديم الشكوى الشفهية من قيام الطاعن بالتحرش ببناتهن والتحدث معهن فى
أمور تخدش الحياء , إلا أن المدير رحمة الله عليه حل الموضوع وديا وأعطاها أصل تلك الشكاوى وقدمتها ضمن أوراق التحقيق وكلها تفيض بالتحرش مع الطالبات , وأن طلبه الدائم بأن يحتضن كل طالبة وامساكه أيديهن وصدورهن , كما شهدت السيدة (ه .م.ع) المدرسة بالمدرسة أنها شاهدت بعينيها الطاعن يتحسس وجه الطالبات وأمسك بأيديهن ثم مرر يده يتحسس منطقة الصدر أثناء تواجده أمام غرفة المدرسين فى طرقة الفصول عام 2016 وهو ما شهد به كذلك المدرس (أ.ح.ح).
وأشارت المحكمة أنه ترتيباً على إجماع كثير من طالبات المدرسة ممن سمعت شهادتهن التى أدلين بها فى التحقيقات والمتحرش بهن من قبل الطاعن , وكذا شهادة زملائه , تكون هذه المخالفات ثابتة فى حق الطاعن على نحو ما ورد بأقوال الطالبات والتحرش بهن على النحو الوارد تفصيلاً بالتحقيقات , ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما و مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما وما أتاه من تلك الافعال مع طالبات قاصرات وهو القائم علي تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة , إذ كان يتعين عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية, خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن , وقد ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلي به باقي الشهود تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقه إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل , وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية , ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بعد ثبوت هذا الجُرم الأخلاقى , كما أن ما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء علي المجتمع كله , لارتباطه بحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمه التلميذات في محراب العلم المقدس بالإحالة إلى المعاش .
وأستطردت المحكمة أن الأوراق كشفت أن المدرس الطاعن قد اعتاد التحرش بطالبات المدرسة سنين عددا ومنذ عام 2009 حتى الاَن , غير خائف من عقاب من لا يغفل ولا ينام وغير عابئ بحرمات الطالبات وغير متذكر لصغيراته اللاتى تركهن بمنزله في مثل سن المتحرش بهن وهو الرجل المتزوج المحصن الذى عليه التعفف عن الدنايا ، بيد أن الشيطان زين له إكمال مخططه الإجرامى بلا وازع من ضمير أو خُلق أو دين ، وحيث أن ما ثبت بحق المذكور هو خروج سافر على مقتضيات وكرامة الوظيفة العامة وتلويثه لشرفها وفقدانه لشرط حسن السمعة والسلوك يقتضى بتره منها تطهيراً لمحرب العلم من دنسه جزاء ما إقترفته يداه الآثمة وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على كرامة الوظيفة العامة والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفى .
وأوضحت المحكمة أنها تسجل المحكمة – إزاء كم الطعون التى عرضت عليها عن حالات التحرش بطالبات المدارس في جميع المراحل العمرية – أنه على الرغم من أن المشرع المصرى قد بادر إلى تجريم ظاهرة التحرش الجنسى ذلك في نص في المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اَلاف جنيه ولا تزيد على خمسة اَلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية , وفي حالة العود تضاعف العقوبة , واعتبر المشرع بموجب المادة 306 مكرر ب من القانون المذكور تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه. إلا أن سيل الطعون التى فصلت فيها المحكمة لكثير من المعلمين الذين تحرشوا بالتلميذات والطالبات بل والأطفال في جميع مراحل التعليم تستنهض همة وزارة التربية والتعليم عن طريق أجهزتها التربوية المختصة إلى طرح الظاهرة ووضع النظم اللائحية الصارمة وايجاد العلاج إزاء ما كشفت عنه الأوراق وما ذكرته زميلات الطاعن في المدرسة من أنه اعتاد على التحرش بطالبات المدرسة دون استثناء منذ عام 2009 وضجت منه العائلات على مدار ثمان سنوات ولم تتخذ الوزارة ضده أية إجراءات طيلة هذه السنوات إلا عام 2016 مما يكشف عن خلل في مواجهة الظاهرة .
وانتهت المحكمة أن عدد القضايا تعطي مؤشرا واقعيا وموضوعيا لحجم ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس مما يجب التعامل معها باعتبارها فعلا و سلوكا اجتماعيا معيبا يستحق الدراسة والتحليل لخلق الوعي التضامني في المجتمع مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة المختصة بشئون المرأة والطفل , ولوضع الحلول الكفيلة بمواجهتها والحد من أثارها , وأخرها السيف البتار لهذه المحكمة تشهره في مواجهة كل من يعبث بالكيان الجسدى أو المعنوى للمرأة المصرية أيا كان عمرها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.