سعر الدجاج بالأسواق اليوم الاثنين فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب 74 جنيها    قطع الكهرباء عن عدد من قرى المحمودية بالبحيرة لمدة 7 ساعات    قافلة المساعدات ال 54 من زاد العزة تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات    مراقب مزلقان ينقذ سيدة حاولت العبور وقت مرور القطار بالمنيا    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    قيادة التغيير    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة التأديبية تعاقب حي الموسكي السابق في قضية رشوة
نشر في الوفد يوم 05 - 09 - 2020

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 263 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس حي الموسكي السابق بتهمة الرشوة، وبراءة مدير الإعلانات إستنادًا لما جاء بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم الأول وتحقيقات النيابة العامة بشأن المحال الثاني
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبدالمقصود
كشفت أوراق القضية أن طارق صلاح فؤاد، والمحكوم عليه حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات طلب خلال رئاسته حي الموسكي 100 الف جنيه من الشاكي محمد عبد الحي وآخر على سبيل الرشوة مقابل إصدار ترخيص نشاط بيع الملابس الجاهزة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء
كما طلب المتهم 10 آلاف جنيه للغير وهو عادل فؤاد نصر، مدير إدارة التنظيم بحي الموسكي على سبيل الرشوة من الشاكي المذكور عاليه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو الموافقة على تغيير النشاط وفقًا لإختصاصه الوظيفي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، متى قضي في هذا الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، بما لا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهى
بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ان تعاود البحث في ثبوتها من عدمه ، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال بالحكم الجنائي
ونزولاً علي مقتضى حجية الحكم الجنائي الصادر في القضية بمعاقبة المتهم طارق صلاح الدين فؤاد علي (المحال الاول) بعقوبة السجن المشدد والغرامة بمبلغ مائة الف جنيه والعزل من الوظيفة، وهو الامر الذي يتعين معه على هذه المحكمة وهي بصدد التعرض للمسئولية التأديبية للمتهم عما أسند اليه من اتهامات أن تتقيد بما جاء بالحكم الجنائي من ثبوت هذه الاتهامات قبله، الأمر الذى تكون معه المخالفات الإدارية المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، بعد الحكم عليه، بحسبان ان الحكم الجنائي سالف الإشارة اليه تضمن عزله من الوظيفة
ومن حيث إنه بشأن المخالفة المنسوبة للمتهم الثاني والمتمثلة في وضعه لنفسه موضع الشبهات بأن طلب لنفسه مبلغاً مالياً عشرة آلاف جنيه من الشاكي عند طلب الشاكي استصدار ترخيص إعلان منه، وذلك علي النحو المبين تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة
فأن البين من تحقيقات النيابة العامة ومحضر تحريات عضو هيئة الرقابة الادارية والمتضمن عدم صحة طلب المتهم الثاني لمبالغ مالية
علي سبيل الرشوة من محمد عبد الحي محمد مقابل انهاء إجراءات تغيير النشاط للمعرض ملك المذكور
كما انتهت النيابة العامة في ختام تحقيقاتها في تلك القضية الي إحالة المتهم الأول طارق صلاح الدين فؤاد، الى المحاكمة الجنائية واستبعاد المتهم الثاني احمد فاروق مرسي عبد اللطيف من الاتهام المنسوب اليه، ومن حيث إن النيابة الادارية قد أحالت المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية علي سند من القول تضمنه تقرير الاتهام من انه وضع نفسه موضع الشبهات بأن طلب لنفسه مبلغاً مالياً عشرة آلاف جنيه من الشاكي عند طلب الشاكي استصدار ترخيص إعلان منه
فقد غدا من المعلوم تطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من أدعى – أن يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام إلي المتهم، ويكون على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة
وأنتهت المحكمة إلى أنه هدياً بما تقدم وإذ خلت الأوراق وأجدبت التحقيقات عن صحة ثبوت الاتهام قِبل المتهم الثاني، وهو ما تأيد أيضاً بما أسفرت عنه تحريات الرقابة الادارية، الأمر الذي لا يسع معه المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءة المحال الثاني مما أسند إليه
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمجازاة المتهم الأول طارق صلاح الدين فؤاد علي بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وببراءة المتهم الثاني أحمد فاروق مرسي عبد اللطيف مما أسند إليه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.