تمكن رجال مباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط صاحب محل بحوزته مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة. وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده ضبط صاحب محل مستحضرات تجميل، لإدارته المحل "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، وذلك بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل على (40 قفاز طبى- 25 كيلو كحول - 650 كمامة طبية- 80 عبوة "شامبو") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها . وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق .