بعد إلغاء قرار غلق المحلات والمولات 11 مساء.. اعرف المواعيد الجديدة للغلق    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 بمحلات الصاغة    مقترح إيراني جديد لإعادة فتح مضيق هرمز    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    نظر دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو.. بعد قليل    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    دعم بحثي لمشروع محطة شحن درون زراعية ذكية بجامعة أسيوط التكنولوجية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    المصري يتحدى سموحة في صراع النقاط الثلاث بالدوري    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يطبق أول يوليو
نشر في الوفد يوم 10 - 06 - 2020

وفقا للجريده الرسمية، أيام قليلة ويطبق قانون زيادة المعاشات المعروف بالعلاوات الخمس بداية من أول يوليو القادم وهو من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب لإقرار أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمس المستحقة منذ عام 2006 وحتى عام 2015.
ويستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات بزيادة بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.
وقد وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019"، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
كما يستهدف مشروع القانون تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.
وينص القانون على إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس الهيئة، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات ، وعلى الخزانة العامة.
كما ينص مشروع القانون على تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
و المعاشات ، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون.
وكل من يطبق عليه قانون الزيارة هم
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها
- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيه كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيه
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام
2014 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
ويقدر عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر
5 علاوات لأصحاب المعاشات ، بأكثر من مليوني صاحب معاش.
ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش، لكن مع صدور قانون الخدمة المدنية، تم إلغاء الأجر الأساسي والمتغير، فأصبح من حق أصحاب المعاشات الحصول على 80% من الأجر الأساسي، وفقًا لحكم الإدارية العليا.
أما عن الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يحصل على هذه العلاوات الخمس، والمقدرة بنسبة 80% من الأجر الأساسي، هي:
أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.
وتستحق الزيارة دون حد أقصى للمعاش، بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.