أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قرارًا يقضي بتغريم المنشأة المخالفه 10 ألاف ريال سعودي وتتعدد بتعدد الحالات والعاملين. وذلك لإلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء العالمي. جاء هذا القرار بعد ثبوت قيام بعض المنشآت بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الإلتزام بإتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906، وكذلك نظرًا لقيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة بمبادرات (ساند - هدف) لمواجهة جائحة كورونا باستبعاد العاملين. وأكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أشار فيه إلى هذا القرار