يسأل الكثير من الناس عن ما حكم الدين فى بيع الثمار وهى على الأشجار لم تنضج بعد؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله الثمار قبل أن تنضج لها حالتان ، الحالة الأولى لا تكون صالحة ، والحالة الثانية يبدو صلاحها . فبيعها قبل صلاحها جاء النهى عنه فى رواية لأحمد وأصحاب السنن إلا النسائى، فعن أنس رضى الله عنه قال : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد . وعلى هذا الرأى جماعة من العلماء ، ورأى آخرون أن البيع يصح ، تمسكا بعموم قوله تعالى{وأحل الله البيع} البقرة :275 قال أبو حنيفة : ويؤمر بالقطع وهو المشهور من مذهب الشافعى . فأما البيع بعد الصلاح التام فيصح مع شرط القطع إجماعا ، ويفسد البيع مع شرط البقاء إجماعا إن جهلت المدة ، فإن علمت صح عند بعضهم . أما بيعها قبل بدو صلاحها فقد جاء النهى عنه فى قوله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" رواه مسلم وغيره . وعليه فقد حكم ببطلانه قلة من العلماء ، وقال الجمهور بصحته إذا شرط قطع الثمار، وقال أكثر الحنفية ، يصح إن لم يشترط التبقية على الشجر . فالموضوع فيه خلاف ، ويجوز اتباع أى رأى . ولزيادة المعرفة يراجع "نيل الأوطار للشوكانى" ج 5 ص 185.