سأل سائل عن حكم الشرع في البشعة؛ وهي عبارةٌ عن نارٍ توقد في الخشب ويوضع عليها إناء نحاسي يَتم تسخينه إلى درجة الاحمرار، ويقوم المُتَّهَم بِلَعْق هذا الإناء، فإن كان بريئًا لم يُصِبه شيءٌ في لسانه، وإن كان مدانًا يُصاب في فمه. وقالت دار الإفتاء، إن البشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثبات التهم أو معرفة فاعلها، والتعامل بها حرامٌ ولا يجوز شرعًا؛ لما فيها من الإيذاء والتعذيب، ولما فيها من التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحق. وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، أنه إنما يجب أن نعمل بالطّرق الشرعية التي سنتها لنا الشريعة من التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني. وأوضح أن الشريعةُ السَّمْحَة رسمت لنا طرق، المطالبة بالحق وإثباته، أو نَفي الادِّعاءِ الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يَتمسَّكوا به دون سواه مِن الطُّرُق السيِّئة التي لا أصلَ لها في الشرع؛ فإن الشرع لم يَجعل إثباتَ التُّهَمِ مَنوطًا بغيرِ ما رَتَّبه طريقًا لإثباتِ ذلك مِن إقرارٍ أو بَيِّناتٍ أو نَحوِها.