رفضت لجنة التظلمات بالرقابة المالية تظلم أحد المساهمين بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالميةوالذى يتظلم فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19/11/2019 بتقديم قيمة عادلة لأسهم الشركة محل الاستحواذ وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، وما يترتب على ذلك من أثار أهمها الشراء النقدى بأعلى قيمتين من قيمة الوزن النسبى للشركة محل الاستحواذ بصفقة إستحواذ الكويت أو القيمة العادلة بمنهجية صافى قيمة الأصول أو بحد أدنى القيمة السوقية للسهم خلال الثلاث أشهر السابقة على تاريخ 13/11/2019 ( تاريخ إيداع الشراء الإجبارى ) . و قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، وبينت في أسبابها أن الفحص الذي أجرته هيئة الرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة للسهم والمعد من قبل المستشار المالى لشركة اديبتو مقدمة عرض الشراء الإجبارى تبين منه ان المستشار المالى لم يلتزم بالمعايير المصرية المعتمدة بشأن التقييم المالى للمنشأت والمبينه باحكام القرار رقم 1 لسنة 2017 ، الأمر الذى حدا بالهيئة المتظلم ضدها بعد ان تبين لها عدم شفافية دراسة القيمة العادلة المقدمة مع عرض الشراء لعدم تطابقها مع المعايير والضوابط المقررة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 الى اصدار قرارها موضوع التظلم المتمضن الزام شركة اديبتو مقدمة العرض بتعييين مستشار مالى اخر من المقيدين بسجلات الهيئة تكون مهمته اعداد دراسة القيمة العادلة لاسهم الشركة محل الاستحواذ بغية حماية حقوق الأقلية ، وإرساء لمبدا الشفافية في معاملات الأسواق المالية غير المصرفية ، مما يعد قرار الهيئة المتظلم منها قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللوائح ، ويكون التظلم المائل قد جاء قائم على غير سند صحي من القانون يتعين رفضه. كما أيدت قرار الهيئة بشأن تعيين مستشار مالى جديد لاعداد دراسة بالقيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك في التظلم المقدم من الممثل القانوني لشركة أديبتيو إيه دي إنفستمنتس إس بي سي ، والممثل القانوني لشركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد يتظلم فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 19/11/ 2019 بعدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية في اطار عرض الشراء ، والزام الشركة مقدمة العرض بتعيين مستشار مالي مستقل اخر. و قد وصفت الشركتان قرار الهيئة الصادر في 19/11/2019 بمخالفته ما صدر من قرارات بشأن اصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشأت والذى لم يفرض على شركات الأستشارات المالية – عند قيامها باعمال التقييم المالى للأوراق المالية بما في ذلك تحديد القيمة العادلة – اتباع معيار بعينه من معاييير التقييم ولا يجوز للهيئة ارغامه على اتباع معيار بعينه او فرض احد المعايير عليه حيث قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وبينت في أسبابها بأن المعايير السبع الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 والصادر في 18/7/21017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشأت هي معايير وضوابط واجبة الاتباع في جملتها ولا يمكن للمقيم الأخذ باحداها او بعضها دون باقى المعاييير ، فهذه المعايي تشكل في جملتها السبيل الذى رسمه القرار الخاص بالتقييم المالى للمنشأت ، وليس ادل من ذلك من ان المادة الثانية منه قد جاءت كاشفة وملزمة بان " على شركات الأستشارات المالية الإلتزام بالمعايير المرفقة "ونفس الشئ بالنسبة لخطوات ومراحل تلك المعايير فهى صرورية الاتباع للوصول الى تحقيق تلك المعايير. كما ان للهيئة بمقتضى المادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رق 95 لسنة 1992 الحق في طلب ما تراه ضروريا من استيضاحات او ضمانات عند مراجعة مشرع عرض الشراء والتي ليس من بينها دراسة القيمة العادلة المقدمه من المستشار المالى ، كما انه ليس هناك ما يمنع الهيئة حال عدم التزام المستشار المالى بمعايير التقييم المالى للمنشأت من الزام الشركة مقدمته بتعيين مستشار مالى مستقل اخر ، وألا كان ذلك اجبارا لها على قبول دراسة القية العادلة المعدة من قبل المستشار المالى حال كونه مخالفا للمعاييير المقررة ورغم مناقشته في ذلك واصراره على المخالفة ،وهو ما يشكل اهدارا صارخا لقانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية ولقرارات مجلس إدارة الهئة. وفيما يتعلق بشأن التمثيل النسبى بعضوية مجالس إدارة الشركات، فقد أيدت لجنة التظلمات قرارات مجلس إدارة الهيئة بوقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لعدم ادراج نظام التصويت التراكمى بنظامها الأساسى ، حيث قضت لجنة التظلمات في الطلب المقدم من شركة قناة السويس لتوطين التكنولويجا الذى تتظلم فية من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 158 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 21/11/2019 بالموافقة على وقف قرار الجمعية العامة العادية رقم ( 7 ) لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة بتاريخ 28/11/2018 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات، ورفض وقف باقى قرارات الجمعية الأخرى وذلك وفقاً لحكم المادة (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لعدم التزام الشركة باستخدام الية التصويت التراكمى في انتخابات مجلس الآدارة بما يسمح بوجود تمثيل نسبى في عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك .وقد صدر قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا . وأوضحت اللجنة في أسباب حكمها ان قرار الهيئة المتظلم منه قد صدر في اطار الحرص على حماية المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية ،وان امتناع الشركة المتظلمة من تضمين نظامها الأساسى لأسلوب التصويت التراكمى قد جاء بالمخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة والصدرة استنادا لاحكام المادة 16 من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ، مما دفع بالهيئة لاصدار قرارها رقم 158 لسنة 2019 بوقف قرار الجمعية العامة العادية للشركة والمتعقدة ف 28 نوفمبر 2018 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة . وتاكدت اللجنة من عدم جدية الشركة في تضمين نظامها الأساسى لأسلوب التصويت التراكمى وعدم تقديم أسباب جدية حالت بين الشركة وبين الالتزام باتباع أسلوب التصويت التراكمى. كما أيد ت لجنة التظلمات قرار الهيئة بالمنع المؤقت من حق التصويت في الجمعيات العامة للشركة المصدرة وتجميد كافة الحقوق المترتبة للأسهم المملوكة لأحد مساهمى شركة اسمنت سينا وكانت الدائرة الثانية من لجان التظلمات برئاسة المستشار عطيه حمد عيسى عطيه – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار احمد محمد حسنى عثمان ادريس،و المستشار أحمد على فكرى حسن – نائبى رئيس مجلس الدولة قد أصدرت القرارات