س: لمن يقدم طلب التصالح؟ ج: طلب التصالح يقدم إلى لجنة فنية يرأسها مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية وعضوية عدد 2 مهندسين معتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر فى الهندسة المعمارية لا تقل خبرتهما عن 5 سنوات ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين وممثل عن وزارة الداخلية ترشحه إدارة الحماية المدنية.. واللجنة لها الحق فى أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها. س: هل يمكن التصالح فى جميع مخالفات البناء؟ ج: يمكن التصالح إلا فى المبانى المخالفة للسلامة الإنشائية أو المعتدية على خط التنظيم والعقارات ذات الطابع المعمارى المتميز والمبانى المقامة فى حرم النيل وأراضى الآثار وكذلك المبانى المقامة على أراضى الدولة والمبانى المخالفة لقيود ارتفاع الطيران المدنى أو المبانى التى تم تغيير استخدمها. س: متى يتم تقديم طلبات التصالح؟ ج: خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون «9 يوليو 2019» على أن يتم البت فيها خلال 4 شهور وينتهى العمل بهذا القانون فى يناير المقبل. س: ما المستندات المطلوبة؟ ج: صفة مقدم الطلب وصورة من بطاقة الرقم القومى.. الإيصال الدال على سداد رسم الفحص.. مستندات تثبت أن المخالفات المطلوب التصالح فيها قد أنشئت قبل القانون ومنها على سبيل المثال: 1- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. 2- المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار «غاز - كهرباء». 3- صورة من القمر الصناعى يثبت تاريخ المخالفة. وشهادة من مكتب هندسى معتمد يفيد بأن المبانى المقامة لا تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات وصالح للأشغال. وتقوم الجهة الإدارية بإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتاريخ تقديم الطلب ورقمه والمستندات المرفقة به، حيث يمكن لطالب الترخيص تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة لحين قيام اللجنة بالنظر فيه. من أجمل ما قرأت لا تحزن إذا لم يقدر أحد اهتمامك وطيبتك.. طبيعة البشر لا تدرك النعم إلا بعد زوالها.